الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قلت:
فصل
677 - إذا نقض الذمي عهده بسب النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم تعين قتله
(1).
وإن نقضه بغيره خُيِّر الإمام فيه، كالأسير. عند القاضي (2).
والفرق: ما روى علي رضي الله عنه: (أن يهوديةً كانت تشتم النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم، وتقع فيه، فخنقها رجلٌ حتَّى ماتت، فأبطل النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم دمها) رواه أبو داود (3).
وما روى ابن عباس: (أن أعمى (4) كانت له أم ولد تشتم النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم فينهاها، فلا تنتهي، فلما كان ذات ليلةٍ جعلت تقع في النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم وتشتمه، فأخذ المغول (5) فوضعه في بطنها، واتكأ عليها فقتلها، فأهدر النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم دمها) رواه أبو داود (6)، وغيره.
واحتج إمامنا رضي الله عنه على ذلك، في رواية ابنه (7) عبد الله (8).
(1) في قول قوي في المذهب. اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، وغيره.
والصحيح في المذهب أن الحكم فيه، كالحكم في المسألة الثَّانية.
انظر: المحرر، 2/ 188، الشَّرح الكبير، 5/ 635، الصارم المسلول، ص، 254، 269، الإنصاف، 4/ 257، الإقناع، 2/ 55.
(2)
وهو الصَّحيح في المذهب، وتقدمت المسألة في الفصل السابق.
(3)
في سننه، 4/ 129.
(4)
قال في بذل المجهود، 17/ 299:(لم أقف على تسميته).
(5)
المغول: بكسر الميم، وسكون الغين المعجمة، وفتح الواو، سلاح يشبه السيف القصير، يشتمل به الرجل تحت ثيابه، أو هو حديدة دقيقة لها حد ماض وقفا، أو هو سوط في جوفه سيف دقيق يشده الفاتك على وسطه ليغتال به النَّاس.
واشتقاقه: من غال الشيء واغتاله: إذا أخذه من حيث لا يدري.
انظر: النهاية في غريب الحديث، 3/ 397، لسان العرب، 11/ 510
(6)
في سننه، 4/ 129، والنَّسائيُّ في سننه، 7/ 107.
قال ابن حجر في بلوغ المرام، ص 225: رواته ثقات.
(7)
انظر مسائل الإمام أحمد لابنه عبد الله، ص 431.
(8)
في الأصل (عبد الملك) والتصويب من الصارم المسلول، ص 61، أحكام أهل الذمة، 2/ 831، إضافة إلى أن الإمام أحمد ليس له ابن اسمه عبد الملك. =