الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[10/أ] وليس كذلك زكاة السوم والتجارة؛ لأن السبب واحد وهو المال/ فلا يجب به حقان (1).
فَصل
72 - نقصان النصاب في أثناء الحول شهرًا أو شهرين يمنع وجوب الزكاة
(2).
ونقصان السوم لذلك لا يمنع (3).
والفرق: أن مقدار النصاب أصل، والسَّوم صفة، ونقصان الأصل يمنع.
بخلاف نقصان الصفة، بدليل: ما لو ملك أربعين شاة عشرة أشهر، فولدت تسعة وثلاثين سخلة، وماتت الوالدات، وبقي السخال والشاة الأخرى، ثم تمَّ الحول، لم تسقط الزكاة في الصحيح من المذهب (4)، لوجود كمال النصاب في كل الحول، ولو ماتت شاة واحدة، وبقي تسع وثلاثون، وتمَّ الحول، لم تجب الزكاة لنقصان النصاب، ففي الأولى نقصت الصفة فلم
تؤثر، وهنا نقص الأصل فأثرَّ (5).
فَصل
73 - ما زاد على نصاب النقدين تجب الزكاة فيه بحسابه وإن قل، وكذا الزروع والثمار
.
بخلاف ما زاد على نصاب المواشي، فإنه يعتبر فيه الأوقاص (6)
(1) انظر: المغني، 3/ 71، الشرح الكبير، 1/ 679، كشاف القناع، 2/ 247.
(2)
انظر: الكافي، 1/ 283، المحرر، 1/ 218، الفروع، 2/ 339، الإقناع، 1/ 246.
(3)
انظر: الكافي، 1/ 285، المحرر، 1/ 214، الفروع، 2/ 353، الإقناع، 1/ 248.
(4)
انظر: الكافي، 1/ 284، المغني، 2/ 629، المبدع، 2/ 301، كشاف القناع، 2/ 178.
(5)
انظر: فروق السامري، ق، 18/ أ.
(6)
الأوقاص لغة: جمع وقص - بفتح القاف وتسكينها - وهو: الكسر، والعيب، والنقص. =
المعتبرة بين النصب (1).
والفرق: أنا لو أوجبنا الزكاة في الوقص (2) لم يخل: إما أن نوجب في ست من الإبل شاتين، فنجحف برب المال.
أو شاةً وخُمسًا، فيفضي إلى سوء المشاركة، واختلاف الأيدي، فضرب الشرع الأوقاص لطفًا بأرباب الأموال.
بخلاف زكاة النقدين والزروع والثمار، فإنه إذا أخذ مما زاد على النصاب أخذ بالحساب، ولا يفضي إلى ما ذكرنا من الضرر.
وأيضًا: فإنها أموال تتجزأ وتتبعض، بخلاف المواشي (3).
فَصل
74 -
إذا ورث جماعةً أموالًا فيها زكوي، فحصل لكل منهم نصاب، أو حصل النصاب لجماعتهم (4)، وجبت الزكاة فيه قبل القسمة (5).
= انظر: لسان العرب، 7/ 106، القاموس المحيط، 2/ 321.
واصطلاحًا: ما بين الفريضتين من نصاب زكاة بهيمة الأنعام، مما لا زكاة فيه.
انظر: غاية المنتهى، 1/ 294، كشاف القناع، 2/ 189.
(1)
انظر المسألتين في:
المقنع، 1/ 287، الفروع، 2/ 321، الإقناع، 1/ 243.
(2)
في الأصل (الوقصي) والتصويب من: فروق السامري، ق، 18/ أ.
(3)
انظر: المغني، 2/ 702، المبدع، 2/ 292.
(4)
قوله: (أو حصل النصاب لجماعتهم) إنما يحصل النصاب لجماعتهم إذا كان المال الزكوي من بهيمة الأنعام، وكانت سائمة، فإنه إذا كان كذلك، فإن هذا المال يكون خلطة بين الورثة، فتجب الزكاة فيه قبل القسمة، أما إن كان المال من غير بهيمة الأنعام، فإنه لا تجب فيه زكاة قبل القسمة؛ لأن الخلطة لا تصح فيه، لاختصاصها ببهيمة الأنعام في الصحيح من المذهب.
ولذا فإن صاحب الأصل (السامري) مثَّل في هذه المسألة بالماشية، ولم يطلق كما أطلق المصنف هنا.
انظر: فروق السامري، 18/ أ، المغني، 2/ 619، الشرح الكبير، 1/ 630، غاية المنتهى، 1/ 288.
(5)
بمعنى: أن هذا المال يجري في حول الزكاة من حين ملكه بموت المورث، =
ولو ملكوا ذلك بالغنيمة، لم يجر ذلك في حول الزكاة إلا بعد القسمة.
والفرق: أن ملك الورَّاث (1) على ما ورثوه مستقر ثابت، فلذلك جرى في حول الزكاة، كما لو اشتروه.
بخلاف الغنيمة، فإن الأمر فيها راجع إلى الإمام، فله أن يقسم الأصناف بينهم، وله أن يخص كلا منهم بصنف، فلم يجر في حول الزكاة، لعدم تعينه لمالكٍ.
فلو كانت الغنيمة جنسًا واحدًا زكويًا، جرى في الحول قبل القسمة، كالميراث سواء؛ لعدم ما ذكرناه في الأجناس (2).
فَصل
75 -
إذا كان نصيب الغانمين بعد الخمس نصابًا زكويًا، وشروط الخلطة (3) موجودة جرى في حول الزكاة.
= ولا يشترط لانعقاد الحول قسمة المال.
انظر: فروق السامري، ق، 18/ ب.
(1)
في الأصل (الوارث) ولعل الصواب ما أثبته.
(2)
انظر المسألتين والفرق بينهما في: المغني، 3/ 48، الشرح الكبير، 1/ 597، الفروع، 2/ 336، شرح منتهى الإرادات،
1/ 368، مطالب أولي النهى، 2/ 16.
(3)
الخلطة: بضم الخاء، هي الشركة. ويشترط لصحتها الشروط التالية:
- الأول: أن تكون من بهيمة الأنعام، أما غيرها من الأموال الزكوية فلا تصح فيها الخلطة.
- الثاني: أن يكون الخليطان من أهل الزكاة.
- الثالث: أن يختلطا في نصاب.
- الرابع: أن يختلطا في جميع الحول.
- الخامس: أن يختلطا في ستة أشياء لا يتميز أحدهما عن صاحبه فيها، وهي: المسرح، والمشرب، والمحلب، والمراح، والراعي، والفحل.
انظر: الكافي، 1/ 296، المبدع، 2/ 324.