الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
خطأ؛ لأنَّ الذمي لا يجب عليه أكثر من نصف العشر، وأمَّا الذي يؤخذ منه العشر فهو الحربي (1)، وهو من غير أهل الجزية.
فَصل
672 - إذا اتجرت الذمية أو الحربية إلى الحجاز أخذ منهما العشر من تجارتهما
.
بخلاف ما لو اتجرا إلى غير الحجاز من دار الإسلام (2).
والفرق: أنها ممنوعةٌ من المقام في الحجاز كالرجل، فأخذ منها العشر.
بخلاف غيره، فإنَّها لا تمنع من المقام به، فافترقا (3).
قلت: وقد نبهنا على الخلل في إطلاقه القول بوجوب العشر فيما تقدم (4).
فَصل
673 - الجزية عوضٌ عن حقن دمائهم وسكناهم دارنا، فهي كالإجارة، غير أن الإجارة يجوز استعجال عوضها
(5).
ولا يجوز أخذ الجزية حتَّى تمضي سنة (6).
= انظر: الدرد النقي، 2/ 658.
(1)
وهو كما قال رحمه الله، وتقدم بيان ذلك وتوثقته.
(2)
تقدم في التعليق على الفصل السابق بيان أن الصَّحيح في المذهب: أنَّه يجب على الذمية نصف العشر، وعلى الحربية العشر، سواء اتجرتا إلى الحجاز أو غيره من بلاد الإسلام.
(3)
انظر: فروق السامري، ق، 118/ أ.
(4)
في الفصل السابق.
(5)
انظر: الهداية، 1/ 184، المقنع، 2/ 219، المحرر، 1/ 357، الإقناع، 2/ 318.
(6)
انظر: الهداية، 1/ 125، الكافي، 4/ 353، المحرر، 2/ 183، منتهى الإرادات، 1/ 331.