الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب الشهادات
[فصل]
750 - إذا شهد أحد الشاهدين: أنه باعه داره أمس، والآخر: أنه باعه إياها اليوم، حكم بشهادتهما
(1).
ولو شهد أحدهما: أنه غصبه عبده أمس، والآخر: أنه غصبه اليوم، لم يحكم بها (2).
والفرق: أن البيع قولٌ يتكرر ويحكى، فإذا سمعا إقراره به في وقتين لم يؤثر، كما لو كان الإقرار بمال (3).
بخلاف الغصب، فإنه فعلٌ، والفعل أمس غير الفعل اليوم، فلم تكمل الشهادة على فعلٍ واحدٍ، فلم يثبت بشهادتهما، كما لو اختلفا في بلد (4).
فَصل
751 - إذا شهد أحدهما: أنه باعه داره أمس، وشهد الآخر: أنه باعه إياها اليوم، حكم بشهادتهما
(5).
(1) انظر: الهداية، 2/ 152، المقنع، 3/ 684، المحرر، 2/ 140، منتهى الإرادات، 2/ 655.
(2)
انظر: الهداية، 2/ 152، المقنع، 3/ 682، المحرر، 2/ 239، منتهى الإرادات، 2/ 654.
(3)
انظر: المغني، 9/ 243، الشرح الكبير، 6/ 252، المبدع، 10/ 208.
(4)
انظر: المغني، 9/ 241، الشرح الكبير، 6/ 251، المبدع، 10/ 207.
(5)
تقدمت المسألة في الفصل السابق.