الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والفرق: أن حقيقة الولد ولد الصلب، وولد ولده: هو ولد ولده لصلبه، ففي الأولى جعله بعد هذين للفقراء، فعُمل بقوله.
وفي الثانية، لم يجعله للفقراء إلا بعد انقراض نسله، فلم ينتقل إليهم إلا بعد انقراض النسل (1).
فَصْل
331 - الوقف على غير معينٍ كالفقراء والمساجد لا يفتقر إلى قبول
.
ولو كان على معينٍ افتقر إلى القبول (2).
والفرق: أنه في الأولى لا يبطل الوقف برد أحدٍ من الموقوف عليهم، فلم يعتبر قبولهم.
وفي الثانية يبطل برد الموقوف عليهم، فاعتبر قبولهم (3).
فَصْل
332 - إذا وقف أمةً فحبلت وولدت، فولدها وقفٌ معها
.
(1) انظر المسألتين والفرق بينهما في: المغني، 5/ 609، الشرح الكبير، 3/ 407، القواعد لابن رجب، ص، 326، الإنصاف، 7/ 76 - 77، كشاف القناع، 4/ 281.
(2)
في قول في المذهب، قال به القاضي وغيره.
والصحيح في المذهب: أن الحكم في المسألتين واحدٌ، وأن الوقف لا يفتقر إلى القبول، سواء أكان على معينٍ، أم غير معين.
وذلك؛ لأن الوقف إزالة ملك يمنع البيع والهبة والميراث، فلم يعتبر فيه قبولٌ، كالعتق، ولأنه لا يختص بالمعين، بل يتعلق به حق من يأتي بعده من البطون في المستقبل.
انظر: الكافي، 2/ 455، الشرح الكبير، 3/ 399، الفروع، 4/ 589، الإنصاف، 7/ 26، منتهى الإرادات، 2/ 6.
(3)
انظر: المغني، 5/ 601، الشرح الكبير، 3/ 399، المبدع، 5/ 324، كشاف القناع، 4/ 252.