الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فَصل
383 - إذا تبرَّع في مرض موته بأكثر من الثلث لجماعةٍ دفعةً، ولا عتق فيه، ولم يجز الورثة، تحاصَّ الجميع في الثلث، وأدخل النقص على كل بقدر حصته من التبرع
.
ولو كان تبرعه بالعتق فأعتق عبدين أو أكثر، قيمتهما أكثر من الثلث، أقرع بين العبيد، فيعتق من قرع إذا خرج من الثلث، ولا يعتق من كلّ واحدٍ بعضه (1).
والفرق: أن المقصود من التبرُّع غير العتق الملكُ، وذلك يحصل مع التبعيض فلذلك تحاصَّوا؛ لأنه لا مزية لأحدهم على الآخر.
بخلاف العتق، فإن المقصود منه تكميل العتق في أحدهم ليترتب عليه الأحكام، كصلاحية الولاية والشهادة والقضاء، ولو بعضت الحرية فات المقصود (2).
ويدل على صحته ما روى عمران بن حصين (3) رضي الله عنه: "أن رجلًا أعتق ستة مملوكين لم يكن له مالٌ غيرهم، فدعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فجزَّأهم أثلاثًا، ثم أقرع بينهم فأعتق اثنين وأرقَّ أربعةً، وقال له قولًا شديدًا" رواه الإمام أحمد، ومسلم وغيرهما (4).
(1) انظر المسألتين في: المغني، 6/ 73، الكافي، 2/ 488، الشرح الكبير، 3/ 454، المبدع، 5/ 390 - 391، كشاف القناع، 4/ 326.
(2)
انظر الفرق في: المصادر السابقة.
(3)
هو أبو نُجَيْد عمران بن حصين بن عبيد بن خلف الخزاعي، من فضلاء الصحابة وفقهائهم، أسلم عام خيبر، وغزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عدة غزوات، وكان معه راية خزاعة يوم الفتح، بعثه عمر إلى البصرة ليفقه أهلها، ثم تولى قضائها مدة يسيرة، وكان مجاب الدعوة، ويروى أن الملائكة كانت تسلم عليه.
توفي بالبصرة سنة 52 هـ رحمه الله.
انظر: أسد الغابة، 4/ 137، الإصابة، 5/ 26.
(4)
انظر: الفتح الرباني، 15/ 186، صحيح مسلم، 5/ 97، سنن أبي داود، 4/ 28.
فصل
384 -
إذا أعتق في مرضه عبدين بكلمةٍ واحدةٍ، قيمة كل منهما قدر الثلث، / [45/ب] فلم يجز الورثة، أقرع بينهما، فمن قرع عتق (1).
ولو كان اسم أحدهما سالمًا، والآخر غانمًا، فقال: يا سالم إذا أعتقت غانمًا فانت حرٌّ في حال عتقي إياه، ثم أعتق غانمًا في مرض موته، فقد أعتقهما في حالةٍ واحدةٍ إلَّا أنه لا يقرع بينهما هنا، بل يعتق غانم، ويرقُّ سالم (2).
والفرق: أن عتق سالمٍ في هذه المسألة يتعلق بعتق غانم، فلو قلنا: يقرع لم نأمن أن يخرج سهم الحرية لسالمٍ فيعتق، ولو عتق لم يعتق غانم؛ لأن الثلث لا يحمل إلَّا أحدهما، وإذا لم يعتق غانم لم يوجد شرط وقوع عتق سالم، فيؤدي إلى أنه لا يعتق واحدٌ منهما.
وليس كذلك إذا أعتقهما دفعةً واحدة بكلمةٍ؛ لأنه لا تعلق لعتق أحدهما بعتق الآخر، وقد تساويا في العتق فوجبت القرعة (3).
فصل
385 -
إذا أعتق أمته حاملًا (4) تبعها حملها في العتق، فإن لم يخرجا من الثلث عتق من الأمَّ (5) بقدر الثلث، وعتق من الولد مثل ذلك، ولا يقرع بين الحمل وأمِّه إذا كانت قيمتهما متساويةً.
(1) تقدمت المسألة في الفصل السابق.
(2)
انظر: الكافي، 2/ 488، المغني، 6/ 74، الشرح الكبير، 3/ 454، كشاف القناع، 4/ 326.
(3)
انظر: المصادر السابقة.
(4)
يظهر أن المراد: أنه أعتقها في مرض موته؛ لأن الإعتاق فيه هو الذي يخرج من الثلث.
(5)
في الأصل (الآخر) والتصويب من فروق السامري، ق، 86/ أ، (العباسية).