الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والفرق: ما ذكره أبو محمَّد في المغني: أن المشتري في الأولى يدعي استحقاق الفسخ بالعيب، والبائع ينكره، والقول قول المنكر.
بخلاف الثانية، فإنهما اتفقا على استحقاق الفسخ (1).
فصل
180 - إذا باع بدراهم معينة وقبضها، ثم أحضر دراهم وادعى: أنها التي باع بها وهي معيبة، فأنكر المشتري كونها التي اشترى بها، ولا بينة لواحدٍ منهما، فالقول قول المشتري مع يمينه
.
ولو كان البيع في الذمة، ثم نقده المشتري الثمن، ثم اختلفا كذلك ولا بينة، فالقول قول البائع مع يمينه.
والفرق: أن القول في الدعاوى قول من الظاهر معه، والظاهر مع البائع في الصورة الثانية لأنه قد ثبت له في ذمة المشتري ما انعقد عليه العقد غير معيب، فلم يقبل قوله في براءة ذمته.
بخلاف الصورة الأولى، فإن الأصل براءة ذمة المشتري أو عدم قوله في براءة ذمة المشتري، (2)، وعدم وقوع العقد على الدنانير التي ادعى البائع وقوع العقد عليها (3).
= ولد سنة 195 هـ، وتوفي بالرَّي سنة 277 ص، رحمه الله.
انظر: تاريخ بغداد، 2/ 73، طبقات الحنابلة، 1/ 284، تهذيب التهذيب، 9/ 31.
(1)
انظر المسألتين والفرق بينهما في: المغني، 4/ 184 - 185، الشرح الكبير، 2/ 390، المبدع، 4/ 100، كشاف
القناع، 3/ 227.
(2)
لم يظهر لي المراد بهذه الجملة، والمعنى يستقيم بدونها، ولذا فإن المصادر التالية في توثقة هذا الفرق قد ذكرت هذا التعليل بحرفه تقريبًا بدون هذه الجملة، فلا يبعد أن تكون زيدت خطأ من الناسخ. والله أعلم.
(3)
انظر المسألتين والفرق بينهما في: الإنصاف، 4/ 433، تصحيح الفروع، 4/ 114، كشاف القناع، 3/ 227.