الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
منفردًا، فكأنهما يمينان، ومدة النَّهي من حين العقد، والنهي والعقد إن وجدا وقتًا واحدًا فتنقضي المدة بمضي اليوم الثَّاني، فلذلك لم يحنث (1).
فَصل
704 - إذا حلف بالله وقال: استثنيت بقلبي، لم يقبل إلَّا أن يكون مظلومًا
(2).
ولو قال: أنت طالق وقال: نويت إن دخلت الدار، دُيِّن في الباطن، وفي الحكم روايتان (3).
والفرق: أنَّه في الأولى يريد رفع يمينه رأسًا، فلم يقبل، كالنسخ.
بخلاف الثَّانية، فإنَّه لم يرفعها بالكلية، بل خصصها، فجاز بغير [نطق (4)] كتخصيص العموم بالقياس المستنبط من المنطق (5)(6).
فَصل
705 - إذا حلف لا يأكل طعامًا اشتراه زيدٌ، فأكل طعامًا اشتراه زيد وعمرو، ففي حنثه روايتان
(7).
(1) انظر الفصل في فروق السامري، ق، 150/ ب. (العباسية).
وفي: فروق الكرابيسي، 1/ 281.
(2)
انظر: المستوعب، 3/ ق، 97/ ب، المغني، 8/ 716، منتهى الإرادات، 2/ 535.
(3)
أصحهما: أنَّه لا يقبل قوله في الحكم.
انظر: الهداية، 2/ 12، الكافي، 3/ 190، المحرر، 2/ 53، الإنصاف، 9/ 61، الإقناع، 4/ 30.
(4)
من فروق السامري، ق، 151/ أ. (العباسية).
(5)
وهو نوع من أنواع التخصيص، ومن أمثلته: قوله سبحانه: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا} فإن عموم الآية خص بالنص في قوله سبحانه في حق الإماء: {فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ} فقيس عليها العبد، وخص عموم الزاني بهذا القياس بجامع الرق في كل منهما، فيجلد العبد خمسين، قياساً على الأمة، ويخرج بذلك من عموم (الزاني) الذي يجلد مائة.
انظر: مذكرة أصول الفقه للشنقيطي، ص، 220.
(6)
انظر الفرق في: فروق السامري، ق، 150/ ب، (العباسية).
(7)
القول بأن في المسألتين روايتين قول قال به القاضي، وأبو الخطَّاب في الهداية. =