الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فصل
440 - إذا وهبت زوجها مهرها، ثم وجد ما يسقطه أو ينصِّفُه، رجع عليها بعوضه في أصح الروايتين
، وكذا لو باع عبدًا بألفٍ ثم قبضها، ثم وهبها المشتري، ثم وجد (بالعبد عيبًا)(1)، أو وجد به عيبًا وحدث عنده آخر، وأراد مطالبة البائع بأرش القديم، أو كاتب عبده على مائةٍ، ثم أبرأه منها وعتق وأراد مطالبة سيِّده بالايتاء (2)، فيه الخلاف (3) المذكور.
ولو باع عبدًا بألفٍ، ثم وهبه (4) البائع، ثم أفلس المشتري والثمن في ذمته، فللبائع أن يضرب مع الغرماء، وجهًا واحدًا (5).
[52/أ] / والفرق بين هذه المسألة وتلك المسائل: أن حقَّ البائع هنا في الثمن، لا في العين، والثمن لم يعد إليه منه شيءٌ، فلهذا ضرب به.
(1) في الأصل (بالعيب عبدًا) والتصويب من: فروق السامري، ق، 98/ أ (العباسية).
(2)
الإيتاء لغة: مصدر آتى يؤتي إيتاء، بمعنى: أعطى يعطي إعطاء.
انظر: المصباح المنير، 1/ 4، القاموس المحيط، 4/ 38.
واصطلاحًا: إعطاء السيد مكاتبه ربع مال الكتابة.
وهو واجب على السيد في الكتابة الصحيحة.
انظر: المباع، 6/ 360، كشاف القناع، 4/ 560.
(3)
ذهب صاحب المغني وغيره إلى تضعيف إجراء هذه المسألة الثالثة على الخلاف السابق في المسألتين الأولتين، حيث ذهبوا إلى أنه لا يحق للمكاتب مطالبة سيده بالإيتاء، لأن إبراءه عن مال الكتابة يقوم مقام إيتائه، ولهذا لو أسقط عنه القدر
الواجب إيتاؤه وهو الربع لم يلزمه أن يؤتيه شيئًا.
انظر: المغني، 6/ 735، الشرح الكبير، 4/ 317، القواعد لابن رجب، ص 119، كشاف القناع، 5/ 127.
(4)
أي: وهب المشتري العبد للبائع.
انظر: فروق السامري، ق، 98/ ب، (العباسية).
(5)
انظر المسائل الأربع في: المغني، 6/ 732 - 734، الشرح الكبير، 4/ 315 - 317، الفروع، 5/ 277، الإنصاف، 8/ 275 - 277.