الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب الخلع
[فَصل]
456 - إذا قال لزوجته: خالعتك بألفٍ، فأنكرت، بانت منه، والقول قولها مع يمينها في العوض
(1).
ولو قال لرجلٍ: بعتك هذه السلعة، فأنكر وحلف، لم يثبت البيع (2).
والفرق: أن الطلاق ينفك عن العوض، وقد اعترف به.
بخلاف البيع، فإنه لا ينفك عن الثمن، فإذا لم يسلم له، لم يلزمه إخراج السلعة/ من يده (3). [54/أ]
فَصل
457 -
إذا قال: خالعتك على هذا الثوب المروي (4)، فبان هرويًا (5) صحَّ، وله الخيار: بين إمساكه، ورده وأخذ قيمة مروي (6).
(1) انظر: الهداية، 1/ 274، المقنع، 3/ 130، المحرر، 2/ 49، الفروع، 5/ 360.
(2)
انظر: فروق السامري، ق، 103/ ب، (العباسية).
(3)
انظر الفرق في: المصدر السابق.
(4)
المروي: بإسكان الراء وفتحها، نسبة إلى بلدة مرو بفارس.
انظر: المطلع، ص 331، لسان العرب، 15/ 276.
(5)
الهروي: بفتح الراء، نسبة إلى بلدة هراة بخراسان.
انظر: المطلع، ص 331، القاموس المحيط، 4/ 403.
(6)
في أحد الوجهين في المذهب.
والوجه الآخر، وهو الصحيح في المذهب: أنه ليس له إلا أخذ الثوب، ولا يستحق غير ذلك؛ لأن الخلع وقع على عين الثوب، والإشارة أقوى من التسمية، فلا يستحق غيره.
انظر: الهداية، 1/ 273، المحرر، 2/ 48، الفروع، 5/ 348، الإنصاف، 8/ 408، كشاف القناع، 5/ 224.