الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الصحيح، فقد استوفى الوطء، على حكم الملك فلا يجب أكثر من مهرٍ واحدٍ، وكذا مكاتبته، ملكه في الحقيقة باقٍ، فاستيفاؤه أيضًا على حكم الملك، وكذا الأب وطئ على حكم الملك لقوله صلى الله عليه وسلم:"أنت ومالك لأبيك"
رواه ابن ماجة (1)، فصارت كالمنكوحة على ما بيَّنا.
وأما الجارية (2) المشتركة فلا حق له في نصيب شريكه (3)، فقد وطئها لا على حكم ملكه، لأنه عالمٌ أن الملك للغير، وكذا جارية الأب لا ملك للابن فيها، فصار كل وطءٍ مستوفى على حكم ملك صاحبها، فصار الثاني كالأول، والأول يوجب المهر، كذا الثاني وما بعده، فظهر الفرق (4).
فَصل
455 - إذا وطئ ذات محرمه بعقدٍ فاسدٍ، أو شبهة عقدٍ غير عالمٍ بذلك، فلها المهر، سواء كان تحريمها لنسبٍ أو سببٍ؛ لأنه أتلفً عليها منفعة بضعها فلزمه قيمته، كالأجنبي
.
وعنه: إن كان تحريمها بنسبٍ فلا مهر، وإن كان بسببٍ وجب المهر.
والفرق: أن المحرمة بنسبٍ بضعها محرمٌ تحريم الأصل، فلا تستحق عليه عوضًا، كما لو تلوط بغلام.
وعنه: إن كانت المرأة ممن يحرم عليه نكاح ابنتها كالأم فلا مهر، وإن
(1) سبق تخريجه في الفصل (337).
(2)
قوله: (وأما الجارية
…
إلخ) كذا هنا، وكذلك في فروق السامري، ق، 103/ أ، (العباسية).
ويلاحظ أنهما لم يعللا لمسألة المكاتبة، وقد علل لحكمها الكرابيسي في فروقه 1/ 157 بقوله:(وأما مكاتبة الغير فلا حق له فيها، وكذلك الجارية المشتركة ..).
(3)
في الأصل (شركه) والتصويب من فروق السامري، ق، 103/ أ، (العباسية).
(4)
انظر الفصل في: فروق السامري، ق، 102/ ب - 103/ أ، (العباسية).
وفي: فروق الكرابيسي، 1/ 155 - 157.
كانت لا تحرم ابنتها كالعمة فلها المهر؛ لأن تحريمها أخف، وكلما تأكد التحريم في البضع سقط المهر فيه، كاللواط، فظهر الفرق (1).
(1) الصحيح في المذهب من هذه الروايات الرواية الأولى: وهي عدم التفريق بين المحرمة بنسب، والمحرمة بسبب.
وانظر المسألتين والفرق بينهما في: المغني، 6/ 750، الشرح الكبير، 4/ 334، الإنصاف، 8/ 307 - 308.