الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ببعض نفسه، والوصية له بنفسه تصح، ويعتق ويأخذ ما فضل بعد قيمته من الثلث.
بخلاف الوصية بجزءٍ معلومٍ، فإن نفسه لا تدخل فيه (1).
فَصل
389 - إذا أوصى لعبده بدابةٍ، أو ثوبٍ لم يصح
(2).
ولو أوصى لمكاتبه بذلك صح (3).
والفرق: ما تقدَّم: من أن القن لا تصح الوصية له بجزءٍ معلومٍ.
وأما المكاتب فإنه يملك، ولا يصير بموت مولاه ملكًا للورثة، بل يطالبونه بمال الكتابة، فهو كما لو أوصى لأجنبي عليه دَينٌ (4).
فَصل
390 - إذ أوصى بثلث ماله، اعتبر ماله عند الموت
(5).
ولو نذر الصدقة به، اعتبر حالة النذر (6). نص عليه.
والفرق: أن الوصية إيجاب للملك بعد الموت، فاعتبر المال حالتئذٍ (7).
(1) انظر: المغني، 6/ 109، الشرح الكبير، 3/ 539، القواعد لابن رجب، ص، 391، مطالب أولي النهي، 4/ 469 - 470.
(2)
تقدمت المسألة في الفصل السابق.
(3)
انظر: الهداية، 1/ 220، الكافي، 2/ 480، المحرر، 1/ 383، الإقناع، 3/ 56.
(4)
انظر: المغني، 6/ 110، الشرح الكبير، 3/ 537، المبدع، 6/ 33، مطالب أولي النهي، 4/ 467.
(5)
انظر: الكافي، 2/ 477، الشرح الكبير، 3/ 456، المبدع، 5/ 393، كشاف القناع، 4/ 328.
(6)
انظر: الفروع، 6/ 399، المبدع، 9/ 331، الإنصاف، 11/ 128، الإقناع، 4/ 359.
(7)
انظر: الكافي، 2/ 477، الشرح الكبير، 3/ 456، المبدع، 5/ 393، كشاف القناع، 4/ 328.