الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الإرث، وإذا ثبت أن البيع تصرفٌ في الرقبة فيصح من المرأة، كبيع سائر أموالها.
بخلاف التزوج، فإنه تصرفٌ في البضع، وذلك لا يصح منها، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنَّه قال:"لا تزوج المرأة المرأة، ولا تزوج نفسها" رواه ابن ماجة، والدارقطني (1).
ولأنها مولى عليها في النكاح، فلم تكن ولية فيه، كالصغيرة (2).
فصل
406 - إذا قال السيد لأمته بحضرة شاهدين: أعتقتك وجعلت عتقك صداقك، انعقد النكاح
.
ولو قال: أعتقتك على أن تتزوجي بي، ويكون عتقي إياك صداقك، وقع العتق، ولم ينعقد النكاح.
والفرق: أنه في الأولى أتى بلفظ ينبئ عن عقد النكاح، وهو قوله: أعتقتك، وجعلت عتقك صداقك، فهذا كناية عن الإيجاب والقبول، وهو الولي، وله تولي طرفي العقد/ فإذا أتى بذلك اللفظ بحضرة شاهدين انعقد النكاح. [48/أ]
بخلاف المسألة الأخرى، فإنه لم يأت بلفط ينبئ عن عقد النكاح، بل أعتقها، وشرط عليها: أن تتزوج به فيما بعد، فلم ينعقد النكاح، كما لو قال: أعتقتك على أن تعطيني ألفا (3).
(1) انظر: سنن ابن ماجة، 1/ 347، سنن الدارقطني، 3/ 227، السنن الكبرى للبيهقي، 7/ 110.
قال ابن حجر في بلوغ المرام، ص، 183: رجاله ثقات، وصحح إسناده في إرواء الغليل، 6/ 248.
(2)
انظر: المغني، 6/ 449 - 450، الشرح الكبير، 4/ 183.
(3)
انظر المسألتين والفرق بينهما في: المغني، 6/ 527 - 529، الشرح الكبير، 4/ 202، كشاف القناع، 5/ 63 - 64،
مطالب أولي النهي، 5/ 78 - 79.