الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فَصْل
317 - [العين المستأجرة أمانةٌ في يد المستأجر] لا يضمنها بالقبض
(1).
بخلاف العاريَّة.
و [الفرق: أن المستأجرة قبضها لاستيفاء منفعةٍ] مستحقةٍ، فكانت أمانةً، كما لو أوصى [له بخدمة عبدٍ مدة سنةٍ، فقبضه لاستيفاء خدمته.
[38/أ] بخلاف العاريَّة؛ لأنه] / (2) قبضها لاستيفاء نفع غير مستحق، كالمغصوبة (3).
فَصْل
318 - إذا استأجر راعيًا يرعى له غنمًا مدةً معلومةً، ولم يعيِّن الغنم ولا عددها صحَّ، وكان عليه أن يرعى ما جرت عادة الواحد برعيه، ولو تلف بعضها رعى بدلها، وإن بقيت منها شاةٌ استحق جميع الأجرة برعيها، ويرعى سخالها على العرف والعادة
(4).
(1) إن لم يحصل منه تعدٍ ولا تفريطٍ، وإلا ضمنها.
انظر: الكافي، 2/ 329، المبدع، 5/ 113، كشاف القناع، 4/ 46.
(2)
ما بين المعكوفات في هذا الفصل من فروق السامري، ق، 76/ أ، بسبب تلف موضعها من الأصل.
(3)
انظر المسألتين والفرق بينهما في: المغني، 5/ 535، الشرح الكبير، 3/ 363.
(4)
هذه الأحكام المذكورة في المسألة على قول في المذهب. قال به القاضي في المجرد.
والصحيح في المذهب: أن العقد على غير معين لا يصح إلا إذا ذكر جنسه، ونوعه، وعدده، وصغره، وكبره.
كما أنه لا يجب عليه أن يرعى زيادةً على العدد المذكور، سواء كانت من سخالها أو غيرها، كما لو كانت معينةً.
ووجه هذا: أن الغرض يختلف باختلاف ذلك، فاعتبر العلم به إزالةً للجهالة.
انظر: المغني، 5/ 445، الشرح الكبير، 3/ 362، الإنصاف، 6/ 76، كشاف القناع، 4/ 36.