الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بخلاف المستأجر، فإن يده يد أمانةٍ؛ فلا يلزمه مؤنة الرد، كالمودَع (1).
فصل
274 - لا يجوز للمستعير أن يعير، ولا يؤجر
(2).
ويجوزان للمستأجر (3).
والفرق: أن منافع العارية ملك للغير، أباحها المستعير، فلا يملك منها إلا ما ينتفع به، فلا يجوز له إخراجها إلى غيره.
بخلاف المستأجر، فإنه مالك المنافع (4).
فصل
275 - إذا أعاره شيئًا، ثم وهبه منه، بطلت العارية
.
ولو أجره، ثم وهبه، لم تبطل الإجارة (5).
والفرق: أن العارية إباحةٌ كما بيَّنا، وإذا زال الملك زالت الإباحة، فبطلت (6).
= قال ابن حجر في التلخيص الحبير، 3/ 47:(ضعفه ابن حزم، ولم يصب).
وصححه في إرواء الغليل، 5/ 246.
واستدلوا أيضًا بقوله عليه الصلاة والسلام: (على اليد ما أخذت حتى تؤديه) وقد تقدم تخريجه في الفصل (250).
(1)
انظر الفرق في: المغني، 5/ 535، الشرح الكبير، 3/ 363، كشاف القناع، 4/ 46، مطالب أولي النهى، 3/ 696.
(2)
إلا بإذن المعير.
انظر: الهداية، 1/ 183، المقنع وحاشيته، 2/ 203، 229، الإقناع، 2/ 335، منتهى الإرادات، 1/ 505.
(3)
انظر: الهداية، 1/ 181، المقنع، 2/ 202، الإقناع، 2/ 303، غاية المنتهى، 2/ 202.
(4)
انظر: المغني، 5/ 227، الشرح الكبير، 3/ 183، كشاف القناع، 4/ 72، مطالب أولي النهى، 3/ 739.
(5)
انظر المسألتين في: القواعد لابن رجب، ص، 44، الإنصاف، 6/ 70، الإقناع، 2/ 313.
(6)
انظر: القواعد لابن رجب، ص، 44، الإنصاف، 6/ 70، كشاف القناع، 4/ 32.