الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فَصْل
298 - إذا اشترى عبدًا فأعتقه، فادعى إنسانٌ: أنه عبده، فصدقه البائع والمشترى، لم يقبل قولهم على العبد، ولم يحكم برقه
.
ولو مات العبد وخلَّف مالًا، ولا وارث له من النسب، حكمنا بماله للمدعي.
والفرق: أنا لو قبلنا قولهم: إن العبد ملك للمدعي، لسقط حق العبد من الحرية، وقولهم غير مقبولٍ عليه؛ لأنهم متهمون في ذلك.
وإنما حكمنا بماله للمدعي؛ لأن معتقه لا يدعي الولاء ولا الميراث، وفي الظاهر هو المستحق له، فإذا اعترف به لغيره قبل قوله في ذلك (1).
(1) انظر المسألتين والفرق بينهما في: المغني، 5/ 296 - 297، الشرح الكبير، 3/ 212، المبدع، 5/ 180، مطالب أولي النهى، 4/ 50.
باب الشفعة
[فَصْل]
299 -
إذا باع المشتري الشقص (1) المشفوع، نقض الشفيع، وأخذ بالشفعة (2).
[36/أ] ولو باع الولد ما وهبه /له أبوه، لم يكن للأب نقض البيع والرجوع في الهبة (3).
والفرق: أن الواهب سلَّط الموهوب له على التصرف في الموهوب، فلم يكن له نقضه بعد ذلك.
بخلاف الشفيع، فإنه لم يسلط المشتري على التصرف، بل تصرف بغير إذنه، وحقه مقدمٌ على حق المشتري، فكان له نقضه، كما لو باع ملكه بغير إذنه (4).
(1) الشقص لغة: بكسر الشين، القطعة من الأرض، والجزء من الشيء، يجمع على أشقاص وشقاص، والشقيص: الشريك.
انظر: لسان العرب، 7/ 18، المطلع، ص، 278.
(2)
وله الخيار بالأخذ بأي ثمن البيعتين شاء.
انظر: الهداية، 1/ 199، المقنع، 2/ 268، المحرر، 1/ 366، منتهى الإرادات، 1/ 531.
(3)
انظر: الهداية، 1/ 212، الكافي، 2/ 470، الإنصاف، 7/ 146، منتهى الإرادات، 2/ 27.
(4)
انظر: فروق السامري، ق، 71/ ب.
وانظر الفصل في: فروق الكرابيسي، 2/ 117 - 118.