الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ولو نصبها لم يلزمه إلا خمسة دوانق.
والفرق: أن غير في الأولى نعتٌ.
وفي الثانية استثناء (1).
فصل
254 - إذا قال: له علىَّ كذا وكذا درهمًا، لزمه درهمان
.
ولو رفع الدرهم، لزمه درهم واحدٌ (2).
والفرق: أنه في الأولى أقر بمبهمين يمكن تفسيرهما بدرهمين وثوبين، وغير ذلك، فإذا نصب درهمًا كان الدرهم مفسرًا للعدد، فيلزمه درهمان.
بخلاف الثانية، فإنه لم يقر، وإنما بيَّن بالدرهم مبلغ العدد، فكأنه قال كذا وكذا مبلغها درهم (3).
قلت: وهذا الذي حكاه في المسألتين وجه في المذهب.
والصحيح: أنه يلزمه درهمٌ في المسألتين (4)، وفي المسألة أقوال: أحدها: ما ذكر المؤلف.
والثاني: ما ذكرته آنفًا.
= انظر: المصباح المنير، 1/ 201، المقادير الشرعية، ص، 146.
(1)
انظر المسألتين والفرق بينهما في: المغني، 5/ 158، الشرح الكبير، 3/ 150، النكت والفوائد السنية، 2/ 457، كشاف القناع، 6/ 470.
(2)
والصحيح في المذهب: أنه يلزمه درهمٌ واحدٌ في كلا المسألتين، كما بينه المصنف فيما يأتي.
وانظر: المغني، 5/ 192، الفروع، 6/ 638، الإنصاف، 12/ 214، منتهى الإرادات، 2/ 707.
(3)
انظر: الروايتين والوجهين، 1/ 404، المغني، 5/ 192، الشرح الكبير، 3/ 168 - 169، النكت والفوائد السنية، 2/ 480.
(4)
وهو كما قال رحمه الله، وتقدم بيانه موثقًا.
والثالث: يلزمه درهمان فيهما.
والر ابع: درهمٌ، وبعض آخرٍ (1).
قال أبو البركات (2) بعد ذكر هذه الأقوال، وبعد أن ذكر في قوله: له عليَّ كذا درهمًا، وكذا كذا درهمًا، بالنصب أو بالرفع: إنه يلزمه درهمٌ.
قال: وهذا كله عندي إذا كان يعرف العربية، فإن لم يعرفها لزمه بذلك درهم في الجميع (3)، هذا آخر كلامه، وفيه شيء.
[30/ب] فإنَّ هذا إنما / يتوجه أن لو كان ما قدمه هو مقتضى العربية، وليس كذلك، وإنما مقتضى العربية ما قاله محمد بن الحسن (4): أنه إذا قال: كذا درهمًا، لزمه عشرون؛ لأنه أقل عددٍ مفسَّر بالواحد المنصوب، وإن قال: كذا كذا فى درهمًا لزمه أحد عشر؛ لأنه أقل عددٍ مركَّبٍ، يفسر بالواحد المنصوب،
(1) انظر هذه الأقوال في: المغني، 5/ 192، النكت والفوائد السنية، 4/ 481، الإنصاف، 12/ 214.
(2)
هو: مجد الدين عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن تيمية، الحراني الحنبلي، قال عنه ابن رجب: شيخ الإسلام، وفقيه الوقت، وأحد الأعلام. صنف:"أطراف أحاديث التفسير"، و"الأحكام الكبرى"، و"المنتقى في أحاديث الأحكام"، و"المحرر"، و"منتهى الغاية في شرح الهداية"، وهما في الفقه، و"المسودة في أصول الفقه"، وزاد فيها ابنه وحفيده.
ولد بحران سنة 590 هـ، وبها توفي سنة 653 هـ رحمه الله.
انظر: سير أعلام النبلاء، 23/ 291، ذيل طبقات الحنابلة، 2/ 249، المقصد الأرشد، 2/ 162.
(3)
انظر: المحرر، 2/ 482، وأورده في الإنصاف، 12/ 115، وقال: وهو الصواب.
(4)
هو أبو عبد الله محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني بالولاء، الإمام المشهور، صاحب أبي حنيفة وتلميذه، وناشر فقهه.
صنَّف: "الآثار" و"المبسوط"، و"الجامع الكبير - والصغير"، و"السير الكبير - والصغير" و"الزيادات"، و"النوادر"، وغيرها.
ولد بواسط سنة 131 ص، وتوفي بالري سنة 187، أو 189 هـ رحمه الله.
انظر: طبقات الفقهاء، ص، 135، سير أعلام النبلاء، 9/ 134، الفوائد البهية، ص، 163، الأعلام، 6/ 80.