الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فَصْلٌ
115 - إذا حبس حلال حمامة في الحل فماتت، ومات فراخها في الحرم بحبسها ضمن الفراخ دونها
(1).
ولو حبسها في الحرم فماتوا في الحل ضمنهم (2).
والفرق: أنَّه في الأولى أتلف الأم في الحل فلا ضمان، وأتلف فراخها بسببٍ من جهته، وهم في الحرم فضمنهم، كما لو رمى من الحل سهمًا إلى الحرم فقتل صيدًا (3).
بخلاف الثانية، فإنه قتلها في الحرم فضمنها، وقتلُهُمْ بسببها حصل منه في الحرم فضمنهم، كما لو رمى من الحرم صيدًا في الحل فقتله (4).
فَصْلٌ
116 - إذا قطع حلالٌ غصنًا في الحل أصله في الحرم ضمنه
(5).
ولو كان عليه صيد فقتله، لم يضمنه على الصحيح (6).
والفرق: أن الغصن معتبر بأصله؛ لأنه إذا تلف تلف (7)، والأصل
(1) انظر: الهداية، 1/ 98، المقنع، 1/ 432، الفروع، 3/ 473، الإقناع، 1/ 376.
(2)
في رواية في المذهب.
والصحيح في المذهب: أنَّه لا يضمن الفراخ؛ لأنه ليس من صيد الحرم، فليس بمعصوم، ولأن الجزاء إنما يجب في صيد الحرم أو المحرم وليس هذا بواحد منهما.
انظر: المغني، 3/ 346 - 347، الفروع، 3/ 473، الإنصاف، 3/ 548 - 549، الإقناع، 1/ 376.
(3)
انظر: المغني، 3/ 346 - 347، الشرح الكبير، 2/ 201 - 202، المبدع، 3/ 202، كشاف القناع، 2/ 469.
(4)
انظر: الكافي، 1/ 425، المبدع، 3/ 202.
هذا، والصحيح في المذهب: أنَّه لو رمى من الحرم صيدًا في الحل لم يضمن.
انظر: المقنع، 1/ 433، الفروع، 3/ 473، الإقناع، 1/ 376.
(5)
انظر: المقنع، 1/ 435، المحرر، 1/ 242، الفروع، 3/ 480، الإقناع، 1/ 377.
(6)
انظر: الكافي، 1/ 424، المقنع، 1/ 433، الفروع، 3/ 473، الإقناع، 1/ 376.
(7)
أي: إذا تلف أصل الغصن تلف الفرع وهو الغصن.