الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فَصل
498 - إذا قال لأربعٍ: كلما ولدت واحدةٌ منكن فصواحباتها طوالق، فولدت اثنتان معًا، ثم اثنتان معًا، طلقت الوالدتان أولًا كل واحدةٍ منهما ثلاثًا
.
وكل واحدةٍ من الوالدتين أخيرًا طلقتين.
والفرق: أن بولادة الأولتين طلقت كل منهما طلقةٌ بصاحبتها، وبولادة الأخريين طلقتين، فتكمل الثلاث.
وكل واحدةٍ من الأخريين طلقتين بالأولتين، وانقضت عدتهما بولادتهما، فلم يلحقهما بهما طلاق (1).
فَصل
499 - إذا قال: إن كنت حاملًا بذكرٍ فأنت طالق، فوضعت أنثى وذكرًا، طلقت
.
ولو كان مكانه: إن كان حملك، لم تطلق.
والفرق: أن الحمل عبارة عن جميع ما في البطن، فكأنه قال: إن كان جميع حملك ذكرا، ولو قال ذلك فولدتهما لم تطلق.
بخلاف الأولى، فإنَّ الحامل بذكرٍ وأنثى حاملٌ بأحدهما (2).
فَصل
500 -
إذا قال: إن كنت حاملًا بذكرٍ فأنت طالق طلقةً، وإن كنت حاملًا بأنثى/ [59/ب] فأنت طالق طلقتين، فولدتهما معًا طلقت ثلاثًا.
ولو كان مكان: إن كنت حاملًا، إن كان حملك، فولدتهما معًا لم تطلق (3).
(1) انظر الفصل في: فروق السامري، ق، 113/ أ، (العباسية).
(2)
انظر الفصل في: المصدر السابق.
وفي: فروق الكرابيسي، 1/ 172.
(3)
انظر المسأّلتين والفرق بينهما في: =