الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فَصْل
533 - إذا قال لأجنبيةٍ: أنت عليَّ كظهر أمي، صار مظاهرًا، لا يحل له وطؤها إن تزوجها حتى يكفِّر
(1).
ولو قال لها: أنت طالق، لم تطلق إن تزوجها (2).
والفرق: أن الطلاق حل عقدٍ، فلا يصح تقدم الحل على العقد.
بخلاف الظهار، فإنه تحريم للوطء بمعنىً يزول، وهذا لا يمنع مقارنة العقد، بدليل: صحة العقد حال/ حيضها، فيصح انعقاده قبل النكاح، كاليمين [63/ب] بالله تعالى (3)، فافترقا.
قلت
فَصْل
534 - إذا قالت لزوجها: أنت عليَّ كظهر أبي، فليست مظاهرة. في الصحيح عنه
(4).
ولو قالت قبل النكاح: إن تزوجت فلانًا فهو عليَّ كظهر أبي، فهي مظاهرة. نص عليه (5).
(1) انظر: الهداية، 2/ 48، المقنع، 3/ 241، المحرر، 2/ 90، منتهى الإرادات، 2/ 326.
(2)
انظر: الهداية، 2/ 12، المقنع، 3/ 177، المحرر، 2/ 62، منتهى الإرادات، 2/ 280.
(3)
انظر: شرح مختصر الخرقي للقاضي، 2/ ق، 57/ ب، المغني، 7/ 355، الشرح الكبير، 4/ 570، كشاف القناع، 5/ 373.
(4)
انظر: المقنع، 3/ 240، المحرر، 2/ 89، الإنصاف، 9/ 200، الإقناع، 4/ 84.
(5)
في رواية أبي طالب.
انظر: المحرر، 2/ 89.
والصحيح في المذهب: أنها لا تكون مظاهرة، لكن يجب عليها كفارة الظهار.
انظر: المغني، 7/ 384، الشرح الكبير، 4/ 568، الفروع، 5/ 490، وقال بعد أن ذكر الحكم في المسألة الأولى: (وكذا إن علقته بتزوجها فكذلك. ذكره الأكثر وهو =
والفرق: ما روي أن مصعب بن الزبير (1) خطب عائشة بنت طلحة (2)، فقالت:(هو عليَّ كظهر أبي إن تزوجته، ثم رغبت فيه، فاستفتت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمروها: أن تعتق رقبةً وتتزوجه، قال مولاها: فأعتقتني في ظهارها ذاك وتزوجته) رواه سعيد، والأثرم في سننهما (3).
= ظاهر نصوصه، ولم يفرق بينهما أحمد)، الإنصاف، 9/ 201 - 202، الإقناع، 4/ 84.
هذا ووجه وجوب الكفارة مع عدم كونه ظهارًا ما يأتي:
أولًا: دلالة الأثر الذي ذكره المصنف.
ثانيًا: ما قاله القاضي أبو يعلى في شرح الخرقي، 2/ ق، 60/ أ: (وإنما وجبت عليها كفارة الظهار
…
هو أن الله تعالى جعل العلة في وجوب الكفارة على الرجل بقوله المنكر والزور بقوله تعالى: {وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا} ، وهذا اللفظ قد شاركت الزوج فيه، فيجب أن تكون عليها الكفارة، ولأنه إجماع الصحابة). اهـ.
وانظر أيضًا: المغني، 7/ 384 - 385، الشرح الكبير، 4/ 569، كشاف القناع، 5/ 372.
(1)
ابن العوام القرشي، الأسدي، كان فارسًا، شجاعًا، سخيًا، جميلًا، ولي إمارة العراق لأخيه عبد الله، وقتل في حربه مع عبد الملك بن مروان سنة 71 هـ أو 72 هـ، وله من العمر أربعون سنة.
انظر: تاريخ بغداد، 13/ 105، سير أعلام النبلاء، 4/ 140، البداية والنهاية، 8/ 341.
(2)
ابن عبيد الله التيمية، وأمها أم كلثوم بنت أبي بكر الصديق، محدثة، ثقة، إخبارية، أديبة، بارعة الحسن والجمال، أخذت العلم عن خالتها عائشة، وكانت أشبه الناس بها. توفيت سنة 110 هـ.
انظر: سير أعلام النبلاء، 4/ 369، البداية والنهاية، 9/ 339، تهذيب التهذيب، 12/ 436.
(3)
انظر: سنن سعيد بن منصور، 2/ 43، وليس فيه: فاستفتت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما لفظه:(فسألت عن ذلك فأمرت أن تكفر فأعتقت غلامًا لها ثمن ألفين) ورواه ابن حزم في المحلى، 10/ 54 بلفظ:(فسألت الفقهاء وهم متوافرون فأمرت بكفارة) ولفظ آخر: (فسألت عن ذلك أصحاب ابن مسعود فقالوا: تكفر).
ونسب صاحب المغني، 7/ 384 هذا اللفظ الذي أورده المصنف إلى الأثرم، وذكر أن سعيد بن منصور رواه مختصرًا.
ومن حيث المعنى ما ذكره لي بعض أصحابنا الدمشقيين: وهو أنها في الأولى [لا](1) تملك ذلك؛ لأن فيه إسقاطًا لحق الزوج بعد ملكه له، فلم يكن لها ذلك، كما لو منعته من الوطء بغير ذلك.
بخلاف الثانية، فإنها تملك منع نفسها ممن تتزوج به؛ لأن حقه ليس ثابتًا عليها، فزمام أمرها بيدها، فاعتبر قولها، ثم وجدت شيخنا صفي الدين بن عبد الحق (2) قد ذكر هذا الفرق ومعناه في شرحه (3).
فَصْل
535 -
إذا قال لأجنبيةٍ: والله لا وطئتك سنةً، ثم تزوجها، فإذا تزوجها قبل انقضاء السنة لزمته الكفارة (4) إلا أنه لا يكون موليًا (5) بحيث يؤجل، كاليمين بعد العقد.
ولو ظاهر منها قبل العقد كان كما لو ظاهر بعده في التحريم (6).
والفرق: أن المولي إنما يؤجل لقصده بيمينه الإضرار (7)، وهذا القصد لا يكون قبل النكاح، فلهذا لم يؤجل (8).
(1) زيادة يقتضيها السياق.
(2)
تقدمت ترجمته في القسم الدراسي، ص 78.
(3)
له شرحان: أحدهما شرح المحرر، وهو المسمى (تحرير المقرر شرح المحرر) والآخر: شرح العمدة.
انظر: ذيل طبقات الحنابلة، 2/ 429، المدخل إلى مذهب أحمد، ص 433.
هذا، والأرجح أنه ذكر الفرق بين المسألتين في شرحه للمحرر؛ لأن المسألتين مذكورتان في المحرر، ولم تذكرا في العمدة.
(4)
أي: كفارة يمين.
انظر: المغني، 7/ 312، المحرر، 2/ 85، المبدع، 8/ 18، الإقناع، 4/ 79.
(5)
انظر: المصادر السابقة.
(6)
تقدمت المسألة في الفصل (533).
(7)
في الأصل (إلا ضررًا) والتصويب من فروق السامري، ق، 93/ ب.
(8)
انظر: شرح مختصر الخرقي للقاضي، 2/ ق، 57/ ب، المغني، 7/ 312، الشرح الكبير، 4/ 548.