الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فَصل
718 - إذا قال لزوجته: إن وهبتك شيئًا فبعتيه فأنت طالق، فوهب لها شيئًا فباعته، طلقت
(1).
ولو حلف: لا سرقت مني شيئًا فبعتيه، فسرقت وباعت، لم يحنث (2).
والفرق: أنَّه إذا وهبها فباعت، فالبيع صحيح، فقد وجد شرط حنثه (3).
بخلاف الثَّانية: فإنَّها إذا باعت ما سرقته لم يصح، فلم يوجد شرط الحنث، فلم يحنث (4) فافترقا.
قلت: وحكى أصحابنا في هذه المسألة قولين، ورجح بعضهم الحنث بالعقد (5).
فَصل
719 - إذا حلف لا يبيع فباع، فلم يقبل المشتري، لم يحنث
.
= المغني، 8/ 791، الشَّرح الكبير، 6/ 98، كشاف القناع، 6/ 246، مطالب أولي النَّهي، 6/ 382.
(1)
انظر: فروق السامري، ق، 153/ ب. (العباسية).
(2)
وعبر السامري عن هذه المسألة بقوله: (ولو قال لها: إن سرقت مني شيئًا فبعتيه فأنت طالق، فسرقت منه شيئًا فباعته لم تطلق). وهذا أوضح من عبارة المصنف.
هذا والحكم المذكور في المسألة على قول في المذهب. قال به القاضي.
والصحيح في المذهب: أنَّه يحنث، لوجود شرط حنثه.
انظر: المقنع، 3/ 576، الشَّرح الكبير، 6/ 105، الفروع، 6/ 366، الإنصاف، 11/ 62، الإقناع، 4/ 344.
(3)
انظر: فروق السامري، ق، 153/ ب. (العباسية).
(4)
انظر: الشَّرح الكبير، 6/ 105.
(5)
وهو الصَّحيح في المذهب، كما بينته.
ولو حلف لا يهب فوهب، ولم يقبل المتَّهب، حنث (1).
والفرق: أن المقصود في الهبة جهة الواهب، والمتهب ليس من جهته ما يقصد.
وفي البيع المقصود من الجهتين، فافترقا. والله تعالى أعلم (2).
(1) انظر المسألتين في: الكافي، 4/ 399، المحرر، 2/ 77، الفروع، 6/ 366، الإقناع، 4/ 344 - 345.
(2)
تقدم هذا الفرق في الفصل (697) مفرقًا به المصنف هناك بين مسألتين مماثلتين لهاتين المسألتين.