الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والفرق: أن الظهار من الأجنبية يصح، فقد وجد شرط ظهار زوجته، فصار مظاهرًا.
بخلاف الطلاق، فإنه لا يصح من الأجنبية، فلم يوجد شرط الطلاق، فلم تطلق (1).
فَصْل
541 - إذا أعتق في كفارة الظهار مقطوع الخنصر والبنصر من يدٍ واحدةٍ، لم يجزئه
.
ولو كانت كل (2) أصبعٍ من يدٍ، أجزأه (3).
والفرق: أن الضرر في الأولى كثيرٌ، وفي الثانية يسيرٌ (4).
فَصْل
542 - إذا أعتق مقطوع الابهام، لم يجزئه
(5).
(1) انظر: المصدر السابق.
هذا، ومبنى الفرق بين المسألتين - كما هو ظاهر - على أن الظهار من الأجنبية يصح بخلاف الطلاق، وقد تقدمت هاتان المسألتان والفرق بينهما في الفصل (533).
(2)
في الأصل (من كل) فحذفت (من) لأنها زيدت خطأ كما هو ظاهر، ودل على ذلك أيضًا: فروق السامري، ق، 95/ أ.
(3)
قال في الإنصاف، 9/ 215، عن حكم هاتين المسألتين:(لا أعلم فيه خلافًا).
(4)
انظر المسألتين والفرق بينهما في: المغني، 8/ 360، الشرح الكبير، 4/ 582، المحرر، 2/ 92، شرح منتهى الإرادات، 3/ 202.
(5)
إن كان من اليد، فأما إن كان من الرجل فعلى قول في المذهب.
قطع به في الرعاية الكبرى، وقدمه في الفروع، ونص عليه في التنقيح والمنتهى.
والقول الآخر: أن قطعه من الرجل لا يمنع الإجزاء.
وهو ظاهر كلام صاحب المغني، والشرح، والوجيز، وهو الذي نص عليه في الإقناع.
انظر: المغني، 8/ 360، الشرح الكبير، 4/ 582، الفروع، 5/ 498، الإنصاف، 9/ 216، التنقيح المشبع، ص 248، الإقناع، 4/ 89، منتهى الإرادات، 2/ 329.