الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بخلاف ما إذا صدَّق أنه وارثٌ لرب الحق؛ لأنه قد أقر أنَّ هذا المدعي هو مستحق الحق، دون غيره، فيلزمه تسليمه إليه، كما لو ادعى: أنه صاحب الحق فصدقه (1)، فظهر الفرق.
فصل (2)
233 - قد تقرر: أنه لا يلزم الغريمَ الدفعُ إلى مدعي الوكالة، وإن صدَّقه
(3).
فلو ادعى: أنه محال بالحق فصدقه، لزمه الدَّفع إليه، في أصح الوجهين (4).
والفرق: نحو ما تقدم من أن الوكالة لم تثبت، فلا يلزم الدفع.
وفي الحوالة هو بتصديقه لمدعيها مقرٌ بأنه لا حق لغيره، بل هو المستحق، فلزمه الدَّفع كالوارث (5).
فصل
234 - قد ثبت أنه لا يلزم مصدق مدَّعي الوكالة الدفع إليه، لكن لو دفع إليه جاز، فلو سلمه إليه، فحضر صاحب الحق، فأنكر الوكالة، وحلف، فإن كان المدفوع دينًا فله الرجوع به على الدافع فقط
.
(1) انظر: المغني، 5/ 115 - 116، الشرح الكبير، 3/ 128 - 129، المبدع، 4/ 387، مطالب أولي النهى، 3/ 488، 490.
(2)
هذا الفصل ليس في فروق السامري، فهو زيادة من المصنف فيما يظهر.
(3)
تقدمت المسألة في الفصل السابق.
(4)
بل أصح الوجهين في المذهب: أنه لا يلزمه الدفع إليه، كالوكالة.
انظر: المقنع وحاشيته، 2/ 161، الشرح الكبير، 3/ 129، الفروع مع تصحيحه، 4/ 374، المبدع، 4/ 387، الإقناع، 4/ 251، منتهى الإرادات، 1/ 453.
(5)
انظر: المغني، 5/ 116، الشرح الكبير، 3/ 129، المبدع، 4/ 387.
هذا، وقد أجاب القائلون بعدم لزوم الدفع لمدعي الحوالة - وهو الصحيح في المذهب كما تقدم - عن هذا التعليل: بأن وجوب الدفع إلى الوارث لكونه مستحقًا، والدفع إليه مبرئ، بخلاف هنا، فإن الدفع غير مبرئ، ولاحتمال أن يجيء المحيل فينكر الحوالة، فإلحاقه بالوكالة أولى.
انظر: المغني، 5/ 116، الشرح الكبير، 3/ 129، المبدع، 4/ 387.