الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فصل
738 - إذا حكم حاكمٌ بشهادة شاهدين، فبانا كافرين، نقض حكمه
.
وإن بانا فاسقين، لم ينقضه. في إحدى الروايتين (1).
والفرق: أن الكافر ليس من أهل الشهادة إجماعًا، فقد حكم بما لا يسوغ فيه الاجتهاد فينقض حكمه، كما لو خالف الكتاب، أو السنة، أو الإجماع (2).
بخلاف الفاسق، فإنه مقبول الشهادة عند بعضهم، فقد حكم بما يسوغ فيه الاجتهاد (3).
فَصل
739 - قلت: ثم إن كان المحكوم به مالًا فهو مضمونٌ على المحكوم له، فإن كان باقيًا ردَّه، وإن كان تالفًا ردَّ بدله
.
وإن كان قتلًا أو قطعًا، ضمنه الإمام (4).
(1) اختارها القاضي، ورجح القول بها ابن عقيل.
والصحيح في المذهب: أنه ينقض حكمه، كما لو كانا كافرين، وذلك لفوات العدالة، كما ينقض لفوات الإسلام.
انظر المسألتين في: المستوعب، 3/ ق، 153/ ب، المغني، 9/ 258، القواعد لابن رجب، ص، 9، الإنصاف، 12/ 105، الإقناع، 4/ 406، 452.
(2)
انظر: المغني، 9/ 258، الشرح الكبير، 6/ 303، المبدع، 10/ 277.
(3)
انظر: القواعد لابن رجب، ص، 9، الإنصاف، 12/ 105.
(4)
في قول في المذهب قال به القاضي، والسامري، وغيرهم.
والصحيح في المذهب: أن الضمان على المزكين، فإن لم يكن ثَمَّ مزكين فعلى الإمام الضمان.
وذلك لأن المحكوم به قد تعذر رده، وشهود التزكية ألجأوا الحاكم إلى الفعل، فلزمهم الضمان.
وانظر المسألتين في: المستوعب، 3/ ق، 153/ ب، الكافي، 4/ 565، المحرر، 2/ 211، الإنصاف، 12/ 106، كشاف القناع، 6/ 446.
والفرق: أن المال حصل في يد المحكوم له فلزمه رده، حيث تبين فساد طريق وصوله إليه (1).
وأما القطع والقتل فلم يثبت للمحكوم له به عليه، بدليل: أن الإمام فرط بترك البحث عن حال الشهود (2).
وهذا يفارق أيضًا رجوع الشهود، فإنهم ألجأوا الحاكم بشهادتهما إلى الإتلاف بإصرارهم على الشهادة مع كونهم بصفة من لا تقبل شهادتهم.
بخلاف مسألتنا، فإن الحاكم فرط بقبول شهادتهم (3)، فظهر الفرق.
(1) انظر: المبدع، 10/ 278، كشاف القناع، 6/ 446، مطالب أولي النهي، 6/ 648.
(2)
انظر: الكافي، 4/ 565، الشرح الكبير، 6/ 304، المبدع، 10/ 278.
(3)
انظر: المغني، 9/ 256، الشرح الكبير، 6/ 304.