الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بخلاف الثانية، فإن الزيادة لا تعلق لها بالعين المغصوبة، والسيد لا يملكها، فلهذا لا يضمنها الغاصب (1).
فَصْل
293 - لا تضمن زيادة السعر مع بقاء العين
(2).
وتعتبر مع تلف العين.
والفرق: أن مع بقاء العين يجب ردها، لا قيمتها، فلا أثر لزيادة القيمة ولا نقصها.
بخلاف ما إذا تلفت العين، فإن الواجب أداء القيمة، فتعتبر أكثر ما كانت من حين الغصب إلى حين التلف، كما لو تلفت العين حال علو قيمتها (3).
فَصْل
294 - إذا غصب عبدًا قيمته مائةٌ فخصاه، فصارت قيمته مائتين فرده، لزمه مع رده مائة، وهي قيمته وقت الغصب لأجل الخصاء
.
ولو غصب جاريةً مفرطةً في السمن، قيمتها مائة فترشقت، فصارت قيمتها مائتين فردها، لم يلزمه شيء (4).
(1) انظر: المغني، 5/ 258، 261، الشرح الكبير، 3/ 200 - 201، المبدع، 5/ 165 - 166، كشاف القناع، 4/ 91 - 92.
(2)
الصحيح في المذهب: أن الحكم في المسألتين واحد، وأن الزيادة لتغير الأسعار لا تضمن مع بقاء العين، فكذا مع تلفها إلا إن كان التلف حصل وقت الزيادة، فإنه يضمن؛ لأن التالف يضمن بقيمته يوم تلفه.
وقد تقدم الكلام على هذه المسألة بإيضاح في باب العارية في الفصل (278).
(3)
انظر: فروق السامري، ق، 70/ أ.
(4)
انظر المسألتين في: المقنع، 2/ 238 - 239، الكافي، 2/ 391، الفروع، 4/ 503 - 504، الإقناع، 2/ 345.