الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المسلِّم؛ لأنه بالتسليم برئ فبرئ كفيله، وأما من كفالته للمكفول الأول فلا يبرأ؛ لأنه ما لم يسلم إلى من كفله منه لا يبرأ، كما لو لم يتكافل الكفيلان، وهذا ظاهر (1).
فصل
221 - إذا كان لانسانٍ على اثنين ألف، على كل واحدٍ منهما خمسمائةٍ
.
فقال إنسان: كفلت أحدهما، ولم يعينه، لم يصح (2).
ولو قال: ضمنت ما على فلان، ولم يعلم قدره، صح الضمان (3).
والفرق: أن كفالة أحد الغريمين مجهولةٌ حالًا وماَلاً، فلا فائدة فيها (4).
بخلاف جهالة القدر المضمون في الحال، فإنه يعرف في المال، فيلزم الضامن به (5).
فصل
222 - إذا كان له على شخصِ دين، ولآخر عليه مثله في الجنس والصفة، والحلول والتأجيل، فقالَ: أحلتك بدينك على فلان صحَّ
(6).
(1) رحم الله المصنف على هذا التعقيب والإيضاح، فإن ما قاله هو الصحيح في المذهب، كانص عليه في: المغني، 4/ 607، الشرح الكبير، 3/ 36، المبدع، 4/ 250، كشاف القناع، 3/ 365.
(2)
انظر: الهداية، 1/ 157، المقنع، 2/ 118، المحرر، 1/ 340، الإقناع، 2/ 183.
(3)
انظر: الهداية، 1/ 155، المقنع، 2/ 113، المحرر، 1/ 340، الإقناع، 2/ 177.
(4)
انظر: المغني، 4/ 620، الشرح الكبير، 3/ 48، المبدع، 4/ 263، مطالب أولي النهي، 3/ 316.
(5)
ولأنه التزام حق في الذمة من غير معاوضة، فصح في المجهول، كالنذر والإقرار.
انظر: المغني، 4/ 592، الشرح الكبير، 3/ 38، المبدع، 4/ 252، مطالب أولي النهي، 3/ 300.
(6)
انظر: الهداية، 1/ 154، المقنع، 2/ 121، المحرر، 1/ 338، الإقناع، 2/ 188.