الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• مستند نفي النزاع: لأن الضامن إذا قضاه متبرعًا كان كالمتصدق، والمتصدِق لا يرجع على المتصدَّق عليه بها (1).
النتيجة:
تحقق نفي النزاع على عدم رجوع الضامن على المضمون عنه إن قضى دينه متبرعًا.
[74/ 8] مسألة: نفي الخلاف في عدم صحة ضمان المجنون والصبي غير المُمَيِّز
.
الجنون والصغر من عوارض الأهلية، وعليه لا يصح تصرف كل من المجنون والصغير غير المميز، ومن هذه التصرفات الضمان، وعليه لا يصح ضمانهم، وقد نفي الخلاف في هذا.
• من نقل نفي الخلاف: الإمام القدوري ت 428 هـ، فقال:"ولا يجوز تصرف المجنون المغلوب على عقله بحال"(2).
الإمام ابن قدامة ت 620 هـ، فقال:"يصح ضمان كل جائز التصرف في ماله سواء كان رجلًا أو امرأة. . . ولا يصح من المجنون والمبرسم ولا من صبي غير مميز بغير خلاف"(3).
الإمام المرداوي ت 885 هـ، فقال:"أما المجنون؛ فلا يصح ضمانه قولًا واحدًا، وكذا الصبي غير المميز"(4).
الشيخ عبد الرحمن بن قاسم النجدي ت 1392 هـ، فقال:"أما المجنون، والطفل فلا يصح تصرفهما مطلقًا"(5).
• الموافقون على نفي الخلاف: وافق على نفي الخلاف السابق فقهاء الأمصار وأتباعهم: الحنفية (6)، والمالكية (7)،
(1) كشاف القناع: (3/ 371).
(2)
الكتاب مع شرحه اللباب: (1/ 167).
(3)
المغني: (7/ 79).
(4)
الإنصاف: (5/ 145).
(5)
حاشية الروض المربع: (5/ 198).
(6)
الكتاب مع شرحه اللباب: (1/ 167)، والبحر الرائق:(6/ 223)، وفيه:"لا ينعقد كفالة مجنون وصبي"، ودرر الحكام شرح مجلة الأحكام:(1/ 635).
(7)
بلغة السالك: (3/ 272)، والبهجة في شرح التحفة:(1/ 298)، وشرح مختصر خليل:(6/ 22).