الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مضاربة صح، ولم يحصل تسليم المال إلى أحدهما" (1).
النتيجة:
عدم تحقق الإجماع ونفي الخلاف في عدم جواز اشتراط عمل رب المال مع المضارب؛ لخلاف بعض الشافعية، والحنابلة بالجواز.
[301/ 37] مسألة: انتهاء شركة المضاربة بالموت
.
تنتهي شركة المضاربة بالموت سواء أماتا معًا أو مات أحدهما، وقد نقل الاتفاق على بعض هذا.
• من نقل الاتفاق: الإمام ابن حزم ت 456 هـ؛ فقال: "واتفقوا أن العامل باق على قراضه ما لم يمت هو، أو يمت مقارضه"(2).
• الموافقون على الاتفاق: وافق جمهور الفقهاء من الحنفية (3)، والشافعية (4)، والحنابلة (5)، والظاهرية (6) على الاتفاق على انتهاء شركة المضاربة بالموت.
• مستند الاتفاق:
1 -
لأن المضاربة عقد جائز فانفسخ بموت أحدهما، فالعقود الجائزة تبطل بالموت (7).
2 -
أما بطلان العقد بسبب موت رب المال؛ فلأن المال صار للورثة،
(1) المغني: (7/ 136).
(2)
مراتب الإجماع: (ص 92).
(3)
المبسوط: (21/ 282)، وفيه:"المضاربة تنتقض بموت رب المال"، وتحفة الفقهاء:(3/ 24)، فيه:"لو مات المضارب ينفسخ عقد المضاربة لعجزه عن العمل به. . . كذلك إذا مات رب المال ينفسخ"، والاختيار:(3/ 25)، وفيه:" (وتبطل المضاربة بموت المضارب وبموت رب المال) ".
(4)
الحاوي للماوردي: (6/ 484)، وفيه:"إذا مات أحد الشريكين انفسخت الشركة بمعنى بطل الإذن بالتصرف"، والوسيط:(4/ 129)، وفيه:"القراض ينفسخ بالجنون والموت".
(5)
المغني: (7/ 174)، وفيه:"أي المتقارضين مات أو جن انفسخ القراض"، والشرح الكبير:(5/ 171).
(6)
المحلى: (8/ 249)، وفيه:"وأيهما مات بطل القراض".
(7)
انظر: الحاوي للماوردي: (6/ 484)، والمغني:(7/ 174).
والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: "إن دماءَكم وأموالَكم عليكم حرامٌ"(1)(2).
3 -
أما بطلان العقد بسبب موت العامل، فلقول اللَّه تعالى:{وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفسٍ إِلَّا عَلَيْهَا} [الأنعام: 164] والعقد بين رب المال والميت لا مع ورثته.
4 -
لأن العامل بالموت عاجز عن العمل (3).
• الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة المالكية فقالوا لا ينفسخ إلا بالاختيار من ورثة رب المال، وورثة العامل يقومون مقامه، وكذلك ليس لهم أن ينتزعوا المال إن كان قد شرع في التجارة (4).
النتيجة:
عدم تحقق الاتفاق على انتهاء شركة المضاربة بالموت؛ لخلاف المالكية المفصل الآنف.
[302/ 38] مسألة: حكم المضاربة الفاسدة (5) الفسخ.
حكم المضاربة الفاسدة؛ هو الفسخ، وعليه لا ربح للعامل، وقد نقل
(1) مسلم: (2/ 886، رقم: 1218) عن جابر بن عبد اللَّه رضي الله عنه مرفوعًا.
(2)
انظر هذا الدليل العقلي وما بعده: المحلى: (8/ 249).
(3)
انظر: تحفة الفقهاء: (3/ 24).
(4)
الكافي: (ص 386)، وفيه:"إن توفي رب المال قبل أن يعمل المقارض فيه ويشخص فأحب الورثةُ أو الوصي أخذ المال فذلك لهم، بيان أحبوا أقروه على قراضه، وليس لهم أن ينتزعوا المال إذا كان قد شرع فيه بالعمل والتجارة. . . بيان توفي العامل قبل أن يشخص فالمال لصاحبه، وإن شخص فيه وعمل، وكان فيه ربح ثم مات؛ فإن ورثة العامل يقومون مقامه في المال وتقاضيه حتى ينضى عينًا على مثل قراض موروثهم. هذا إذا كانوا رشداء، وإن كانوا سفهاء أو صغارًا وجاؤوا بأمين يقوم مقام صاحبهم فذلك لهم، وإلا سلموا المال لربه؛ فكان له نماؤه ونقصانه، ولا شيء لهم من ربحه"، وشرح مختصر خليل:(6/ 223)، وفيه:"عامل القراض إذا مات قبل نضوض المال فلوارثه الأمين -ولو أقل أمانة من مورثه- أن يكمله على حكم ما كان مورثه، وأما إن لم يكن أمينًا فإن عليه أن يأتي بأمين كالأول في أنه ثقة يكمله، فإن لم يأت الوارث بأمين؛ فإنه يسلم المال لصاحبه هدرًا أي من غير ربح".
(5)
المضاربة الفاسدة: كل مضاربة اشتملت على شرط يوجب الجهالة في الربح أو قطع الشركة أو يشترط فيه كل العمل أو بعضه على رب المال. انظر: درر الحكام: (3/ 455).
وفي شرح منتهى الإرادات: (2/ 217): "المضاربة الصحيحة تقتضي كون الربح بينهما نصفين، فإذا شرط اختصاص أحدهما به؛ فقد شرط ما ينافي مقتضى العقد ففسد".
الاتفاق على هذا.
• من نقل الاتفاق: الإمام ابن رشد الحفيد ت 595 هـ؛ فقال: "واتفقوا على أن حكم القراض الفاسد فسخه، ورد المال إلى صاحبه ما لم يفت بالعمل"(1).
• الموافقون على الاتفاق: وافق جمهور الفقهاء على فسخ القراض الفاسد: الحنفية (2)، والمالكية في قول، والقول الآخر ينفسخ إلى قراض المثل (3)، كما وافق الشافعية (4)، والحنابلة (5) على الاتفاق على انفساخ المضاربة الفاسدة على اختلاف بينهم في الواجب للعامل بعد الفسخ من أجرة المثل أو قراض المثل.
• مستند الاتفاق: لأن الربح مستحق بموجب عقد المضاربة، فإذا فسدت المضاربة فسد ما هو تابع لها، كالصلاة (6). فإذا لم يثبت له الربح كان له أجر المثل، لأن رد عمله إليه متعذر فوجب قيمته وهو أجرة المثل سواء ظهر الربح أو لم يظهر.
(1) بداية المجتهد: (2/ 242).
(2)
المبسوط: (22/ 39)، وفيه:"والمضاربة الفاسدة تعقد إجارة"، وفي:(22/ 83)، وفيه:"له في المضاربة الفاسدة أجر مثله فيما عمل"، وبدائع الصنائع:(6/ 64)، وفيه:"المضاربة الفاسدة إذا ربح المضارب فيها أن له أجر مثله، لا يتجاوز به المسمى من الربح في قول أبي يوسف، وإن لم يكن له ربح فلا شيء له، وعند محمد له أجر مثله بالغًا ما بلغ ربح أو لم يربح"، وحاشية ابن عابدين:(8/ 311).
(3)
الكافي لابن عبد البر: (ص 387)، وفيه:"كل قراض فاسد فهو مردود بعد الفوت إلى قراض المثل دون أجرة المثل هذه رواية عبد الملك عن مالك، وذكر ابن القاسم عنه: أن القراض الفاسد على وجهين: فبعضه مردود إلى أجرة المثل، وهو ما شرطه فيه رب المال على العامل أمدًا قَصَرَه له على نظره، وما سوى ذلك؛ فهو مردود إلى قراض المثل وأجرة المثل".
(4)
الوسيط: (4/ 211)، وفيه:"وشرطه أن يكون مالًا معلومًا، فلو شرط مجهولًا فسد، واستحق العامل أجرة المثل كما في المضاربة الفاسدة".
(5)
المغني: (7/ 180)، وفيه:"إنما يستحق العامل بالشرط، فإذا فسدت المضاربة؛ فسد الشرط فلم يستحق منه شيئًا، وكان له أجر مثله نص عليه أحمد"، والشرح الكبير:(5/ 136).
(6)
انظر هذا الدليل العقلي وما بعده: المغني: (7/ 181).