الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وخالف الثوري فقال: ينفق في ذهابه في سفره ومقامه ولا ينفق راجعًا (1).
النتيجة:
عدم انعقاد الإجماع والاتفاق على أن للمضارب النفقة من مال المضاربة في السفر؛ لخلاف من سبق.
[291/ 27] مسألة: نفقة المضارب في الحضر من ماله
.
نفقة المضارب في الحضر من مال نفسه، لا من مال المضاربة، وقد نقل الإجماع على هذا.
• من نقل الإجماع: الإمام محمد بن الحسن التميمى الجوهري ت في حدود 350 هـ، فقال:"وأجمع الفقهاء أن المضارب إذا باع في مصره، ولم يسافر بالمال إلى بلد آخر، فليس له أن يأكل منه على المضاربة"(2).
• الموافقون على الإجماع: وافق جمهور الفقهاء على الإجماع على أن نفقة المضارب في الحضر من مال نفسه لا من مال المضاربة: الحنفية (3)، والمالكية (4)، والشافعية (5)، والحنابلة (6)، والظاهرية (7).
(1) الاستذكار: (7/ 25)، وبداية المجتهد:(2/ 240).
(2)
نوادر الفقهاء: (ص 269 - 205، رقم: 279).
(3)
تحفة الفقهاء: (3/ 23)، وفيه:"المضارب ليس له أن ينفق من مال المضاربة ما دام في مصره"، والهداية شرح البداية:(3/ 211)، وفيه:"وإذا عمل المضارب في المصر فليست نفقته في المال".
(4)
الاستذكار: (7/ 25)، وفيه:"اتفق مالك وأبو حنيفة وأصحابهما أن العامل بالقراض ينفق من مال القراض على نفسه إذا سافر، ولا ينفق إذا كان حاضرًا"، وبداية المجتهد:(2/ 240)، وفيه:"ليس له شيء في الحضر، وبه قال مالك"، والتاج والإكليل:(5/ 367)، وفيه:"للعامل النفقة في مال القراض إذا شخص للسفر به، لا قبل ذلك".
(5)
الحاوي للماوردي: (7/ 318)، وفيه:"لا ينفق على نفسه من مال المضاربة حاضرًا كان، أو مسافرَا"، والشرح الكبير:(12/ 49)، وفيه:"ونفقته على نفسه في الحضر".
(6)
المغني: (7/ 149)، وفيه:"نفقته تخصه فكانت عليه كنفقة الحضر"، والكافي:(2/ 151)، وفيه:"ونفقة عامل على نفسه حضرًا وسفرًا".
(7)
المحلى: (8/ 248)، وفيه:"ولا يحل للعامل أن يأكل من المال شيئًا، ولا أن يلبس منه شيئًا، لا في سفر، ولا في حضر".