الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لا يجوز للغاصب أن ينفق [مما أخذه] بل يجب رَدُّه" (1).
• الموافقون على الإجماع: وافق جمهور فقهاء الأمصار على الإجماع على حرمة انتفاع الغاصب بالمغصوب: الحنفية في رواية عندهم هي المعتمدة (2)، والمالكية (3)، والشافعية (4)، والحنابلة (5)، وغيرهم كالشوكاني (6).
• مستند الإجماع: لأنه لا يحل مال الغير لأحد لا عينًا ولا انتفاعًا دون إذن ذلك الغير (7).
• الخلاف في المسألة: لم أقف على خلاف أحد في هذه المسألة، وما ينبغي أن يكون فيها خلاف، إذ لا يحل لأحد أن ينتفع بملك غيره إلا بإذنه.
النتيجة:
تحقق الإجماع على حرمة الانتفاع بالمغصوب.
[38/ 10] مسألة: أجمع على أن للمالك إبطال تصرف الغاصب بالعين
.
إذا تصرف الغاصب بالعين ببيع أو إجارة أو نحوها، فأبطل المالك تصرفه
(1) اللباب في علوم الكتاب: (1/ 292)، سراج الدين أبي حفص عمر بن علي الحنبلي الدمشقي.
(2)
الدر المختار: (6/ 191)، وفيه:" (فإن غصب وغير فزال اسمه وأعظم منافعه) أي أكثر مقاصده. . . (أو اختلط) المغصوب (بملك الغاصب بحيث يمتنع امتيازه) كاختلاط بره ببره (أو يمكن بحرج) كبره بشعيره (ضمنه وملكه بلا حل انتفاع قبل أداء ضمانه) أي رضا مالكه بأداء أو إبراء أو تضمين قاض. والقياس حله وهو رواية فلو غصب طعامًا فمضغه حتى صار مستهلكًا يبتلعه حلالًا في رواية، وحرامًا على المعتمد حسمًا لمادة الفساد"، والبحر الرائق:(8/ 130)، ومجمع الأنهر في شرح ملتقى البحر:(4/ 84)، للإمام عبد الرحمن بن محمد بن سليمان الكليبولي المدعو بشيخي زاده، والمعروف بـ داماد أفندي الحنفى ت 1078 هـ.
(3)
الثمر الداني في تقريب المعاني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني: (1/ 664)، وفيه:"فركوب الدابة المغصوبة. . . حرامٌ"، للشيخ صالح بن عبد السميع الآبي الأزهري.
(4)
روضة الطالبين: (12/ 5)، وفيه:"ليس له الانتفاع بالعين المأخوذة، فإن انتفع لزمه أجرة المثل".
(5)
المغني: (7/ 418)، ومنار السبيل في شرح الدليل:(1/ 435)، وفيه:"لا يجوز له الانتفاع به إجماعًا"، للشيخ إبراهيم بن محمد بن سالم بن ضويان.
(6)
الروضة الندية شرح الدرر البهية: (2/ 151).
(7)
انظر: المرجع السابق.
بطل. وإن أمضاه مضى، وقد نفى الخلاف في هذا.
• من نفى الخلاف: الإمام الموفق ابن قدامة ت 620 هـ؛ فقال: "أما ما اختار المالك إبطاله [أي من تصرفات وعقود الغاصب] وأخذ المعقود عليه فلم نعلم فيه [أي في إبطاله] خلافًا"(1).
• الموافقون على نفي الخلاف: وافق جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم على نفي الخلاف في بطلان تصرف الغاصب بالعين إن أبطله المالك، ونفاذه إن أمضاه: الحنفية على تفصيل (2)، المالكية (3)، والشافعية في القديم (4)،
(1) المغني: (7/ 399).
(2)
بدائع الصنائع: (5/ 147)، وفيه:"لو باع المغصوب فضمنه المالك قيمته نفذ بيعه"، ودرر الحكام:(6/ 298)، وفيه:" (وبيع الغاصب) فإنه موقوف على إجازة المالك: إن أقر به الغاصب عند البيع، وإن جحد وللمغصوب منه بينة فكذلك، وإن لم تكن ولم يسلمه حتى هلك ينتقض البيع"، درر الحكام شرح مجلة الأحكام:(2/ 526)، وفيه:"لو باع الغاصب المال المغصوب من آخر وسلمه إياه وكان بعد ذلك موجودًا في يد المشتري عينًا؛ كان المغصوب منه مخيرًا إن شاء أجاز البيع، وأخذ ثمن المبيع. . . وإن شاء فسخ البيع واسترده من المشتري عينًا. وإن شاء ضمنه بدله لاستهلاكه إياه بالبيع والتسليم. . . إن حق إجازة البيع وحق أخذ الثمن عائدان إلى المغصوب منه. ولا يملك الغاصب هذين الحقين"، والدر المختار:(5/ 112)، وفيه:" (و) وقف (بيع الغاصب) على إجازة المالك يعني إذا باعه لمالكه لا لنفسه".
(3)
البيان والتحصيل: (11/ 284)، ومنح الجليل:(4/ 457)، وفيه:" [للمغصوب] فسخ بيع (ما باعه) الغاصب أو هبة ما وهبه، أو صدقة ما تصدق به. . . وبيعه صحيح غير لازم لمالكه فله نقضه"، وفي:(7/ 92)، وفيه:"وإذا لقي المغصوب منه الغاصب بغير بلد الغصب ومعه المغصوب مُنِع -بضم فكسر- الغاصب من أن يتصرف بنحو بيع".
(4)
الشرح الكبير للرافعي: (11/ 331)، وفيه:"إذا اتجر الغاصب في المال المغصوب ففيه قولان (الجديد) أنه إن باعه أو اشترى بعينه فالتصرف باطل، وإن باع سَلَمًا أو اشترى في الذمة، وسلم المغصوب؛ فالعقد صحيح، والتسليم فاسد، ولا تبرأ ذمته عما التزم، ويملك ما يأخذ وأرباحه له (والقديم) أنه يتبعه، والشراء بعينه معقد موقوفًا على إجازة المالك؛ فإن أجازه فالربح له".
والحنابلة في رواية (1).
• مستند نفي الخلاف: لأن سبب الملك قد تقدم فتبين أنه باع ملك نفسه (2).
• الخلاف في المسألة: خالف في هذه الشافعية في الجديد (3)، والحنابلة في الرواية الأخرى (4) فقالوا ببطلان بيع الغاصب، ووجوب رد العين للمغصوب منه.
• أدلة هذا الرأي:
1 -
قوله عليه السلام (5): "من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد"(6).
2 -
لأنه تصرف في مال غيره بغير إذنه (7).
3 -
لتصرفه فيما لم يملكه (8).
وخالف الحنابلة أيضًا في رواية ثالثة فقالوا: يصح البيع وينفذ مطلقًا (9).
• ودليلهم في ذلك:
1 -
لأن الغصب في الظاهر تتطاول مدته فلو لم يصح تصرف الغاصب أفضى إلى الضرر بالمالك والمشتري لأن المالك لا يملك ثمنها والمشتري لا يملكها (10).
(1) المغني: (7/ 393)، وفيه:"الغاصب إذا باع الجارية فبيعه فاسد. . وفيه رواية أخرى إنه يصح ويقف على إجازة المالك. . . وفيه رواية ثالثة إن البيع يصح وينفذ"، وفيه أيضًا:(7/ 399)، والإنصاف:(6/ 126).
(2)
بدائع الصنائع: (5/ 147).
(3)
الأم: (3/ 246)، وفيه:"وبيع الغاصب مردود"، وفي:(7/ 97)، وفيه:"فالبيع باطل"، والشرح الكبير للرافعي:(11/ 331).
(4)
المغني: (7/ 393)، والإنصاف:(6/ 126)، وقد سبقت نصوصهم في القول الأول.
(5)
حاشية الروض المربع: (5/ 409).
(6)
تخريجه (ص 75).
(7)
المغني: (7/ 394).
(8)
منح الجليل: (4/ 457).
(9)
المغني: (7/ 393)، والإنصاف:(6/ 126)، وقد سبقت نصوصهم في القول الأول.
(10)
المغني: (7/ 393).