الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• مستند الإجماع:
1 -
لأن هذا التقييد فيه فائدة لرب المال فيتقيد المضارب به (1).
2 -
لأن المضارب إنما جاز له التصرف بالأذن؛ فلا يتصرف في غير ما أذن له فيه كالوكيل (2).
3 -
لأن ذلك الاشتراط لا يمنع مقصود المضاربة.
4 -
لأن بيع النسيئة فيه مخاطرة، والمال ملك الغير فضمنه المضارب لنهي رب المال عنه (3).
• الخلاف في المسألة: لم أعثر على خلاف في هذه المسألة.
النتيجة:
انعقاد الإجماع على ضمان المضارب إذا خالف شرط رب المال؛ كأن نهاه أن يبيع نسيئة فباع نسيئة، لخلاف من سبق.
[281/ 17] مسألة: إذا أمر المضارب أن يبيع نسيئة فباع نقدًا لم يجز
.
إذا أمر رب المال المضارب بأن يبيع نسيئة فباع نقدًا؛ لم يجز، وقد نقل الإجماع على هذا.
• من نقل الإجماع: الإمام ابن نجيم ت 970 هـ؛ نقلًا عن السرخسي ت 483 هـ؛ فقال: "ولو قال: بعه بالنسيئة بألف، فباعه بالنقد بألف؛ يجوز، فإن باعه بأقل من ألف لا يجوز كذا في الخلاصة. ثم قال: لو قال: بعه إلى أجل؛ فباعه بالنقد، قال الإمام السرخسي: الأصح أنه لا يجوز بالإجماع"(4).
• الموافقون على الإجماع: وافق جمهور فقهاء الحنفية وهو الأصح عندهم (5)، والحنابلةُ (6) على الإجماع على عدم جواز بيع
(1) بدائع الصنائع: (6/ 100).
(2)
انظر هذا الدليل والذي بعده: المغني: (7/ 147).
(3)
انظر: شرح مختصر خليل: (6/ 216).
(4)
البحر الرائق: (7/ 167).
(5)
البحر الرائق: (7/ 167)، وقد سبق نصه في حكاية الإجماع.
(6)
المغني: (7/ 147)، وفيه:"المضارب وغيره من الشركاء إذا نُصَّ له على التصرف؛ فقال: نقدًا أو نسيئة، أو قال: بنقد البلد، أو ذكر نقدًا غيره؛ جاز، ولم تجز مخالفته".
المضارب بالنقد إذا أمر بالبيع نسيئة.
• مستند الإجماع:
1 -
لأن المضارب ملك التعرف بالإذن؛ فلا يتصرف في غير ما أذن له فيه كالوكيل (1).
2 -
لأن ذلك لا يترتب عليه غياب مقصود المضاربة، بل يطلب بذلك زيادة فائدة في العادة.
• الخلاف في المسألة: خالف الحنفية في قول الأصحُّ خلافُه (2)؛ فقالوا بجواز بيع المضارب بالنقد إذا أمر بالبيع نسيئة شريطة أن يكون بيعه بالنقد بمثل قيمته أو أكثر أو بمثل ما سمي له من الثمن؛ فإن كان بدون ذلك فهو مخالف لأنه ليس فيه تحميل مقصود الآمر في القدر فالشيء يشترى بالنسيئة بأكثر مما يشترى به بالنقد.
• وأدلتهم على هذا الرأي:
1 -
لأن المخالفة والحال هذه فيها خير لصاحب المال (3).
2 -
لأن المضارب إذا خالف إلى ما هو من جنس ما أمره به، وكان فيه خير، فإنه لا يكون خلافًا في المضاربة، كما لو أمره أن يبيع بألف ولا يزيد على ذلك فباعه بأكثر فإنه لا يصير مخالفا؛ لأنه حصل مقصوده وزيادة خير.
3 -
لأن من المقرر غالبًا أن النقد أنفع من النسيئة؛ والقيد لا يعمل به إلا إذا كان هناك فائدة، لذا لم يثبت القيد (4).
(1) انظر هذا الدليل والذي بعده: المغني: (7/ 147).
(2)
المبسوط: (22/ 79)، وفيه:"ولو أمره أن يبيع بالنسيئة، ولا يبيع بالنقد فباع بالنقد فهو جائز"، وبدائع الصنائع:(6/ 100).
(3)
انظر هذا الدليل والذي بعده: المبسوط: (22/ 79).
(4)
بدائع الصنائع: (6/ 100).