الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الثاني مسائل الإجماع في صور من البيوع
[24/ 1] مسألة: من ابتاع سلعة ثم باعها مرابحة (1)، ثم ابتاعها بزيادة فأراد بيعها مرابحة وجب أن يبيعها على ثمنها الثاني لا الأول بالإجماع.
كمن اشترى ثوبا بعشرة دراهم فباعه بخمسة عشر درهمًا ثم اشتراه باثني عشر درهمًا، وجب بيعها على ثمنه الثاني اثني عشر درهمًا. وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: الإمام محمد بن الحسن التميمي الجوهري ت في حدود 350 هـ، فقال:"وأجمعوا أن من ابتاع سلعة ثم باعها مرابحة، ثم ابتاعها. بزيادة، فأراد أن يبيعها؛ باعها على ثمنها الثاني لا الأول"(2).
• الموافقون على الإجماع: وافق جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم على الإجماع في هذه المسألة: أبو يوسف ومحمد صاحبا أبي حنيفة (3)، والمالكية (4)، والشافعية (5)،
(1) المرابحة: هي أن يذكر البائع للمشتري الثمن الذي اشترى به السلعة، ويشترط عليه ربحًا ما. بداية المجتهد:(2/ 213). وبتعريف آخر: هو البيع برأس المال مع زيادة معلومة. المعجم الوسيط: (1/ 322) - للأساتذة/ إبراهيم مصطفى، وأحمد الزيات، وحامد عبد القادر، ومحمد النجار.
(2)
نوادر الفقهاء: (ص 243، رقم: 255).
(3)
المبسوط: (13/ 151)، وفيه:"وإذا اشترى ثوبًا بعشرة دراهم فباعه بخمسة عشر درهمًا، ثم اشتراه بعشرة فلا يبيعه مرابحة حتى يطرح ربحه الأول من رأس المال في قول أبي حنيفة، وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما اللَّه تعالى: ببيعه مرابحة على عشرة دراهم؛ لأنه شراء مستقل فلا يدخل فيه ما قبله من ربح أو وصية".
(4)
التاج والإكليل: (4/ 493)، وفيه:"من باع سلعة مرابحة ثم ابتاعها بأقل مما باعها به أو أكثر فليبع مرابحة على الثمن الآخر".
(5)
الحاوي في فقه الشافعي: (5/ 281)، وفيه:"ولو اشترى عبدًا بمائة درهم، ثم باعه بمائة وخمسين درهمًا، ثم اشتراه ثانية بمائة درهم؛ لم يلزمه أن يحط الربح من ثمنه، وجاز له أن يخبر بالثمن أنه مائة درهم".
وهو قول عند الحنابلة (1) صوبه بعضُهم وضعَّف سواه (2).
• مستند الإجماع:
1 -
لأنه الشراء الثاني مستقل فلا يدخل فيه ما قبله من ربح (3).
2 -
لأنه لو تملكه بسبب هبة أو ميراث أو وصية فباعه، ثم اشتراه بعد ذلك؛ جاز له أن يبيعه مرابحة على ما اشتراه به (4).
3 -
لأنه تهمة ولا تغرير بالمشتري (5).
4 -
لأن العقد الثاني وهو الشراء ملك حادث غير لازم للبيع الأول (6).
• الخلاف في المسألة: خالف جماعة فقالوا: لا يجوز؛ بل عليه أن لا يبيعه مرابحة حتى يطرح ربحه الأول من رأس المال. وهم: أبو حنيفة وأتباعُه سوى صاحبيه (7)، وهو المذهب والمستحب عند الحنابلة وعليه الأصحاب (8) -ولكنه ضعيف عند المرداوي (9) -، وابنُ سيرين (10).
(1) المغني: (6/ 272)، وفيه:"إن اشترى ثوبًا بعشرة ثم باعه بخمسة عشر ثم اشتراه بعشرة استحب أن يخبر بالحال على وجهه فإن أخبر أنه اشتراه بعشرة ولم يبين جاز"، والشرح الكبير:(4/ 157)، والإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل:(2/ 106)، والإنصاف:(4/ 321).
(2)
الإقناع للحجاوي: (2/ 106)، والإنصاف:(4/ 321)، وفيه:"وإن اشتراه بعشرة ثم باعه بخمسة عشر ثم اشتراه بعشرة أخبر بذلك على وجهه فإن قال اشتريته بعشرة جاز. اختاره المصنف والشارح وقدمه في الفروع، قلت: وهو الصواب. وقال أصحابنا يحط الربح من الثمن الثاني ويخبر أنه اشتراه بخمسة وهو المذهب نص عليه وعليه الأصحاب كما قال المصنف. قلت: وهو ضعيف".
(3)
انظر: المبسوط: (13/ 151).
(4)
السابق.
(5)
انظر: المغني: (6/ 272).
(6)
انظر: التاج والإكليل: (4/ 493).
(7)
المبسوط: (13/ 151) وقد سبق نصه في القول الأول، وهو قول الموافقين على الإجماع.
(8)
المغني: (6/ 272)، والشرح الكبير:(4/ 107)، والإنصاف:(4/ 321).
(9)
الإنصاف: (4/ 321).
(10)
المغني: (6/ 272)، وفيه:"وأعجب أحمدَ قولُ ابن سيرين قال: فإن باعه على ما اشتراه يبين أمره، يعني يخبر أنه ربح فيه مرة ثم اشتراه"، والشرح الكبير:(4/ 107).