الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[240/ 21] مسألة: باع سلعة ولم يقبض ثمنها وكانت عند المشتري ثم أفلس فالبائع أحق بها
.
إذا باع بائع سلعة ولم يقبض ثمنها وكانت عند المشتري ثم أفلس المشتري فالبائع أحق بها من الغرماء، وقد نقل الإجماع على هذا.
• من نقل الإجماع: الإمام ابن عبد البر ت 463 هـ؛ فقال: "حديث التفليس هذا (1) من رواية الحجازيين والبصريين حديث صحيح عند أهل النقل ثابت، وأجمع فقهاء الحجازيين وأهل الأثر على القول بجملته"(2).
• الموافقون على الإجماع: وافق جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم من المالكية (3)، والشافعية (4)، والحنابلة (5)، والظاهرية (6)، وهو مروي عن عثمان وعلى وأبي هريرة، وهو قول عطاء بن أبي رباح وعروة بن الزبير وطاووس
(1) حديث التفليس هو حديث أبي هريرة عند البخاري ومسلم، ولفظه:"إذا أفلس الرجل فوجد الرجل متاعه بعينه فهو أحق به من الغرماء"، وقد سبق تخريجه في المسألة الآنفة.
(2)
التمهيد: (8/ 410).
(3)
الكافي لابن عبد البر: (ص 418)، والتمهيد له:(8/ 410) وقد سبق نصه في حكاية الإجماع، وبداية المجتهد:(2/ 289)، وفيه:"إن كان قد دفعه إلى المشتري ثم أفلس وهو قائم بيده فهو أحق به من الغرماء في الفلس دون الموت"، وشرح ميارة:(2/ 406).
(4)
الأم: (3/ 199)، وفيه:"وبحديث مالك بن أنس وعبد الوهاب الثقفي عن يحيى ابن سعيد وحديث ابن أبي ذئب عن أبي المعتمر في التفليس نأخذ".
(5)
الشرح الكبير: (4/ 465)، وفيه:"من وجد عنده [أي عند المفلس] عينًا باعها إياه فهو أحق بها بشرط أن يكون المفلس حيًّا، ولم ينقد من ثمنها شيئًا، والسلعة بحالها لم يتلف بعضها، ولم تتغير صفتها بما يزيل اسمها"، والعدة:(1/ 228)، وشرح الزركشي:(2/ 121).
(6)
المحلى: (8/ 175)، وفيه:"ومن فلس من حي أو ميت فوجد إنسان سلعته التي باعها بعينها؛ فهو أولى بها من الغرماء، وله أن يأخذها، فإن كان قبض من ثمنها شيئًا أكثره أو أقله؛ رده، وإن شاء تركها وكان أسوة الغرماء. فإن وجد بعضها لا كلها فسواء وجد أكثرها أو أقلها لا حق له فيها وهو أسوة الغرماء".
والشعبي والأوزاعي وعبيد اللَّه بن الحسن وإسحاق بن راهويه والعنبري وأبو ثور وابن المنذر (1) على الإجماع على كون البائع أحق بسلعته إذا كان لم يقبض ثمنها وكانت عند المشتري حتى أفلس المشتري.
• مستند الإجماع:
1 -
قوله صلى الله عليه وسلم (2): "إذا أفلس الرجل فوجد الرجل متاعه بعينه فهو أحق به"(3).
• الخلاف في المسألة: خالف الحنفية (4)، وهو رأي ابن سيرين، وإبراهيم من التابعين (5) فقالوا إن البائع ليس أحق بسلعته إذا كان لم يقبض ثمنها وكانت عند المشتري حتى أفلس المشتري.
• أدلة هذا القول:
1 -
قوله تعالى: {وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ} [البقرة: 280].
قال ابن نجيم: "فاستحق النظر إلى الميسرة بالآية فليس له المطالبة قبلها، ولا فسخ بدون المطالبة بالثمن، وهذا؛ لأن الدين صار مؤجلًا إلى الميسرة بتأجيل الشارع، وبالعجز عن الدين المؤجل من المتعاقدين لا يجب له خيار الفسخ قبل مضي الأجل فكيف يثبت ذلك في تأجيل الشارع وهو أقوى من تأجيلهما"(6).
(1) الشرح الكبير لابن قدامة: (4/ 465)، وعمدة القاري:(12/ 333) كتاب الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس، باب إذا وجد ما له عند مفلس في البيع والقرض والوديعة فهو أحق به.
(2)
انظر الاستدلال بهذا الحديث: الأم: (3/ 199)، التمهيد:(8/ 410)، والعدة شرح العمدة:(1/ 228)، وشرح الزركشي:(2/ 121).
(3)
سبق تخريجه بالمسألة الآنفة.
(4)
تبيين الحقائق: (5/ 201)، وفيه:"أي لو اشترى متاعًا فأفلس، والمتاع قائم في يده؛ فالذي باعه المتاع أسوة الغرماء فيه، مراده بعد قبض المشتري المتاع"، واللباب:(1/ 169).
(5)
بداية المجتهد: (4/ 68).
(6)
البحر الرائق: (8/ 95)