الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وزفر (1)؛ فقالوا بعدم صحة إقرار الوكيل على موكله.
• أدلة هذا الرأي:
1 -
لأن أمر الوكيل الموكل بالإقرار ليس في ذاته إقرار من الأمر (2).
2 -
لأنه إقرار الوكيل هو إخبار عن حق؛ فلا يقبل التوكيل كالشهادة (3).
النتيجة:
عدم انعقاد الإجماع أو تحقق نفي الخلاف في جواز إقرار الوكيل إذا جعل الموكل إليه ذلك.
[145/ 9] مسألة: لا يقبل إقرار الوكيل في حد
.
إقرار الوكيل على موكله في الحدود غير مقبول، وقد نقل إجماع أهل العلم واتفاقهم على هذا.
• من نقل الإجماع والاتفاق: الإمام المزني ت 264 هـ، فقال:"أجمعوا على أنه لا يقبل إقرار أحد على غيره"(4). الإمام ابن حزم ت 456 هـ؛ فقال: "قد صح إجماع أهل الإسلام على أن لا يصدق أحد على غيره إلا على حكم الشهادة فقط"(5).
الوزير ابن هبيرة، فقال:"واتفقوا على أن إقرار الوكيل على موكله بالحدود والقصاص غير مقبول، سواء كان في مجلس حكمه أو غيره"(6).
الإمام أبو الحسن ابن القطان ت 628 هـ، فقال:"وإقرار الوكيل على موكله أنه ارتد فاسد باتفاق الجميع"(7).
• الموافقون على الإجماع والاتفاق: أكثر الحنفية كأبي
(1) المبسوط للسرخسي: (30/ 267)، وبدائع الصنائع:(6/ 22).
(2)
الحاوي للماوردي: (6/ 515).
(3)
أسنى المطالب: (2/ 262).
(4)
نقله عنه الحافظ ابن حجر في فتح الباري: (12/ 34).
(5)
المحلى: (9/ 366).
(6)
الإفصاح: (2/)، وإجماع الأئمة الأربعة واختلافهم:(2/ 34).
(7)
الإقناع في مسائل الإجماع: (2/ 158).
يوسف (1)، والمالكية في غير الأصح عندهم (2)، والحنابلة (3)، والشافعية (4)، والظاهرية (5)، وهو قول ابن أبي ليلى وزفر (6).
• مستند الإجماع والاتفاق:
1 -
قول اللَّه تعالى (7): {وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} [الأنعام: 164].
2 -
لأن هذا الحق للَّه وقد أمرنا فيه بالدرء والتوصل إلى إسقاطه، وبالتوكيل يتوصل إلى إيجابه فلم يجز (8).
3 -
لأن التوكيل إنابة، وشبهة النيابة يتحرز عنها في هذا الباب كما في الشهادة على الشهادة، وكما في الاستيفاء (9).
4 -
لأن الوكيل بمنزلة البدل عن الأصل، ولا مدخل للإبدال في هذا الباب، ولهذا لا تجوز فيه الشهادة على الشهادة ولا كتاب القاضي إلى القاضي
(1) تبيين الحقائق: (4/ 255)، وفيه:"وعن أبي يوسف رحمه الله أن التوكيل بالاستقراض جائز، قال رحمه الله: (وبالخصومة في الحقوق برضا الخصم إلا أن يكون الموكل مريضًا أو غائبًا مدة السفر أو مريدًا للسفر أو مخدرة [أي امرأة لا تخرج من بيتها] وبإيفائها واستيفائها إلا في حد أو قود) "، وشرح فتح القدير:(5/ 326)، والدر المختار:(5/ 531).
(2)
الكافي لابن عبد البر: (ص 395)، والذخيرة:(9/ 265)، وفيه:"الوكيل بالخصومة لا يقر على موكله"، ومواهب الجليل:(7/ 172).
(3)
الفروع: (7/ 47)، وفيه:"وليس لوكيل في خصومة قبض ولا إقرار على موكله مطلقًا، نص عليه، كإقراره عليه بقود وقذف".
(4)
الحاوي للماوردي: (6/ 491)، وفيه:"إقرار الوكيل على موكله غير مقبولًا، والمهذب: (1/ 349)، وفيه: "ولا يجوز التوكيل في إثبات حدود اللَّه تعالى"، وجواهر العقود:(1/ 157).
(5)
المحلى: (9/ 366)، وفيه:"لا يجوز التوكيل على الإقرار والإنكار أصلًا، ولا يقبل إنكار أحد عن أحد، ولا إقرار أحد على أحد".
(6)
المبسوط للسرخسي: (30/ 267).
(7)
انظر الاستدلال بهذه الآية: المحلى: (9/ 366).
(8)
المهذب: (1/ 349).
(9)
الهداية شرح البداية: (3/ 136).