الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والشافعية (1)، والمالكية (2).
• مستند الاتفاق: لأن رهنه من الذمي كبيعه له (3).
• الخلاف في المسألة: لم أجد مخالفًا لجواز رهن السلاح من الذمي عند الفقهاء.
النتيجة:
تحقق الاتفاق على جواز رهن السلاح من الذمي.
[99/ 7] مسألة: رهن السلاح عند أهل الحرب
.
رهن السلاح عند أهل الحرب لا يجوز، وقد نقل الاتفاق على عدم الجواز
• من نقل الاتفاق: الإمام الشوكاني ت 1250 هـ، فقال بعد أن ساق عدة أحاديث منها ما سبق قبل مسألة في حديثي عائشة وأنس رضي الله عنهما:"والأحاديث المذكورة فيها دليل على مشروعية الرهن. . . وجواز رهن السلاح عند أهل الذمة لا عند أهل الحرب بالاتفاق"(4).
• الموافقون على الاتفاق: وافق على عدم جواز رهن السلاح عند أهل الحرب، الحنفية (5)،
(1) الوسيط للغزالي: (3/ 470)، وقد سبق قوله في حكاية الوفاق. وجاء في فتح الباري لابن حجر:(5/ 141)، وفيه:"وفي الحديث [أي حديث رهن النبي عليه السلام الدرع عند اليهودي] جواز معاملة الكفار فيما لم يتحقق تحريم عين المتعامل فيه، وعدم الاعتبار بفساد معتقدهم ومعاملاتهم فيما بينهم، واستنبط منه جواز معاملة من أكثر ماله حرام، وفيه جواز بيع السلاح ورهنه وإجارته وغير ذلك من الكافر ما لم يكن حربيًّا".
(2)
شرح صحيح البخارى لابن بطال المالكي: (7/ 26)، وفيه:"وفي رهن النبي عليه السلام، درعه عند يهودى من الفقه دليل أن متاجرة أهل الكتاب والمشركين جائزة، إلا أن أهل الحرب لا يجوز أن يباع منهم السلاح، ولا كل ما يتقوون به على أهل الإسلام، ولا أن يرهن ذلك عندهم، وكان هذا اليهودى الذى رهنه النبي، عليه السلام، درعه من أهل الذمة، وممن لا تخشى منه غائلة ولا مكيدة للإسلام، ولم يكن حربيًّا".
(3)
الوسيط: (3/ 470).
(4)
نيل الأوطار: (5/ 289).
(5)
عمدة القاري: (13/ 99) كتاب الرهن في الحضر، باب رهن السلاح. وفيه بعد حديث مقتل كعب بن الأشرف: "ليس في لفظ الترجمة ما يدل على جواز رهن السلاح ولا على عدم جوازه =