الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المصالحة عن الحق ولا الإبراء منه بغير خلاف نعلمه" (1).
• الموافقون على الإجماع ونفي الخلاف: وافق جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم: الحنفية (2)، والمالكية (3)، والشافعية (4)، والحنابلة (5) على الإجماع على عدم جواز إبراء الوكيل الغريم من الدين.
• مستند الإجماع ونفي الخلاف: لأن المال ليس ملكا له ولم يأذن له في التصرف بالإبراء (6).
• الخلاف في المسألة: لم أقف على خلاف في هذا.
النتيجة:
انعقاد الإجماع وتحقق نفي الخلاف في عدم جواز إبراء الوكيل الغريم من الدين.
[166/ 30] مسألة: حكم الوكالة إذا مات الموكل
.
إذا مات الموكل بطلت الوكالة علم الوكيل أو لم يعلم، وقد نقل الإجماع والاتفاق في هذا، كما نفي الخلاف فيه.
• من نقل الإجماع: الإمام ابن المنذر ت 318 هـ؛ فقال: "وأجمعوا على أن الموكل إذا مات أن وكالته تنفسخ بموته"(7).
ابن قدامة ت 620 هـ؛ فقال: "وتبطل أيضًا بموت أحدهما، أيهما كان، وجنونه المطبق، ولا خلاف في هذا كله فيما نعلم"(8). الإمام ابن القطان
(1) المغني: (7/ 211).
(2)
البحر الرائق: (7/ 146) وفيه: "لا يملك الوكيل بقبضه الإبراء والهبة".
(3)
الذخيرة: (8/ 8)، وفيه:"ولو وكله على القبض وأبرأ لم يصحّ".
(4)
أسنى المطالب: (2/ 281).
(5)
مطالب أولي النهى: (3/ 484)، وفيه:" (ولا يصح إقراره) أي الوكيل (على موكله، ولا) يصح (صلحه) عنه (أو)، أي ولا يصح (إبراؤه) أي الوكيل (عنه بلا إذن) من الموكل في الإقرار والصلح والإبراء، فإن أذن له؛ صح".
(6)
الإجماع: (ص 81، رقم: 763).
(7)
الإجماع: (ص 80، رقم: 756).
(8)
المغني: (7/ 234).
ت 628 هـ، فقال:"وأجمع المسلمون أن الموكل إذا مات بطلت الوكالة"(1).
الإمام العيني ت 855 هـ، فقال:" (وتبطل الوكالة بموت الموكل وجنونه جنونًا مطبقًا ولحاقه بدار الحرب مرتدًا). ولا خلاف في هذه الأشياء"(2).
الإمام المرداوي ت 885 هـ؛ فقال: "تبطل الوكالة بموت الوكيل أو الموكل بغير خلاف نعلمه"(3).
• الموافقون على الإجماع: وافق جمهور أهل العلم من الحنفية (4)، والمالكية فى قول (5)، والشافعية (6)، والحنابلة (7)، والظاهرية (8) على الإجماع على بطلان الوكالة بموت الموكل.
• مستند الإجماع والاتفاق ونفى الخلاف:
1 -
لأن الموكل بموته لا يملك التصرف؛ فلا يملك غيره من جهته (9).
(1) الإقناع في مسائل الإجماع: (2/ 157).
(2)
البناية شرح الهداية: (9/ 356).
(3)
الإنصاف: (5/ 272).
(4)
المبسوط: (19/ 22)، والهداية:(3/ 153)، وفيه:"وتبطل الوكالة بموت الموكل وجنونه جنونًا مطبقًا ولحاقه بدار الحرب مرتدًا"، بدائع الصنائع:(6/ 38)، وفيه:"ومنها" موت الموكل؛ لأن التوكيل أمر الموكل وقد بطلت أهلية الآمر بالموت فتبطل الوكالة علم الوكيل بموته أم لا".
(5)
الذخيرة: (8/ 9)، وفيه:"وينعزل بموت الموكِّل"، والتاج والإكليل:(5/ 214)، وشرح ميارة:(1/ 216)، وفيه:"التوكيل يبطل بموت الموكل".
(6)
المهذب: (1/ 357)، وفيه:"وإن وكل رجلًا في أمر ثم خرج عن أن يكون من أهل التصرف في ذلك الأمر بالموت أو الجنون أو الإغماء أو الحجر أو الفسق بطلت الوكالة"، والإقناع للشربيني:(1/ 296)، وفيه:"وتنفسخ حكمًا بموت أحدهما"، نهاية المحتاج:(5/ 55)، وفيه:" (وينعزل) أيضًا (بخروج أحدهما) أي الموكل والوكيل (عن أهلية التصرف) (بموت أو جنون) وإن لم يعلم به الآخر".
(7)
المغني: (7/ 234)، وقد سبق نصه في حكاية نفي الخلاف، والمحرر في الفقه:(1/ 349)، وفيه:"هي عقد جائز يبطل بفسخ كل واحد منهما وموته"، والإقناع للحجاوي:(2/ 328).
(8)
المحلى: (8/ 246)، وفيه:"والوكالة تبطل بموت الموكل بلغ ذلك إلى الوكيل، أو لم يبلغ".
(9)
المهذب: (1/ 357).
2 -
لأن التوكيل إنما يلزم بالأمر به ابتداء، ويلزم استدامه هذه الإذن تصرف غير لازم فيكون لدوامه حكم ابتدائه، فلا بد من قيام الأمر، وقد بطل بالموت (1).
3 -
لأن الموكل خرج عن أهلية التصرف (2).
4 -
لأن الوكيل فرع الموكل فيزول مع الوكالة بزوال أصله وهو الموكل.
5 -
لأن الوكالة تعتمد الحياة، وقد فقدت الحياة (3).
6 -
لأن الحق انتقل لغير الموكل من الورثة (4).
• الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة المالكية (5) والحنابلة في رواية صوبها المرداوي (6) فقالوا بعدم عزل الوكيل قبل علمه بموت موكله، كما أن ابن حزم خالف ما ذكره في المحلى فنقل الاتفاق على أن تصرفات الوكيل مما لا غبن فيه ولا تعد قبل علمه بموت موكله صحيحة (7).
أدلة هذا القول لم أقف لهم على دليل في هذه المسألة
النتيجة:
عدم تحقق الإجماع والاتفاق ونفي الخلاف في بطلان الوكالة بموت الموكل لخلاف المالكية في قول، والحنابلة في رواية، والظاهرية.
(1) الهداية: (3/ 153)، وفي الصفحة التي بعدها:"لأنه لا يصح أمره بعد موته".
(2)
انظر الاستدلال بهذا الدليل العقلي وما بعده: الكافي للموفق ابن قدامة: (2/ 136).
(3)
المبدع: (4/ 242).
(4)
شرح ميارة: (1/ 216).
(5)
مواهب الجليل: (5/ 214)، وفيه:" (وانعزل بموت موكله إن علم وإلا فتأويلان) ش: جعل ابن رشد الخلاف في الموت والعزل سواء وظاهر كلامه في التوضيح ترجيح القول بعدم العزل قبل بلوغ العلم في العزل والموت وهو الظاهر".
(6)
الإنصاف: (5/ 372)، وفيه:"قوله (وهل ينعزل الوكيل بالموت والعزل قبل علمه؟ على روايتين). . . الرواية الثانية: لا ينعزل. نص عليها في رواية ابن منصور، وجعفر بن محمد وأبي الحارث. وصححه في النظم. وقدمه في الرعاية الصغرى، والحاويين. قلت: وهو الصواب".
(7)
مراتب الإجماع: (ص 61، 62)، وفيه:"واتفقوا على أن الوكيل إذا أنفذ شيئًا مما وكل به ما بين بلوغ الخبر إليه وصحته عنده إلى حين عزل موكله له، أو موت الموكل مما لا غبن فيه ولا تعد؛ فإنه نافذ لازم للموكل ولورثته بعده".