الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2 -
لأن الوكيل لا يملك من التصرف إلا ما يقتضيه إذن موكله من جهة النطق (1).
• الخلاف في المسألة: لم أقف على خلاف أحد من أهل العلم في هذه المسألة إلا ما سبق نقله عن الحنابلة من صحة بيعه لغير من عَيّن إن كان هناك قرينة أنه لا غرض للموكل في عين المشتري.
النتيجة:
انعقاد الإجماع وتحقق نفي الخلاف في عدم جواز مخالفة الوكيل قيد موكله في تعيين المشتري. وخلاف الحنابلة والشافعية لا يعود على الإجماع بالنقض، لأن رواية الحنابلة وقول الغزالي من الشافعية المُقَيِّدة لهذه المسألة هو عند العلم بعدم قصد التعيين، ويعرف العلم بالقصد بالتصريح أو بالقرينة عند عدم التصريح. وعليه فقولهم ليس واردًا على محل الإجماع لما ذكر.
[178/ 42] مسألة: جواز التوكيل من المرتدة
.
للمرتدة حال كونها مرتدة أن توكل غيرها فيما تملك مباشرتها بنفسها، وقد نقل الإجماع على هذا.
• من نقل الإجماع: الإمام الكاساني ت 587 هـ؛ حيث قال: "ويجوز التوكيل من المرتدة بالإجماع"(2).
• الموافقون على الإجماع: وافق على الإجماع على جواز التوكيل من المرتدة حال كونها مرتدة: الحنفية (3)، والشافعية في غير الأظهر عندهم (4)، والحنابلة في وجه (5).
(1) المرجع السابق.
(2)
بدائع الصنائع: (6/ 20).
(3)
المبسوط: (19/ 254)، وفيه:"وتوكيل المرتدة بالتصرفات التي تملك مباشرتها بنفسها صحيحة، سواء وكلت بذلك مرتدة مثلها أو مسلمًا".
(4)
مغني المحتاج: (3/ 234)، وفيه:"وأما توكيله لغيره في التصرفات المالية فموقوف على الأظهر عندهما"، وحاشية الجمل (3/ 402)، وفيه:"ولا يصح من المرتد أن يوكل، ولو فيما يقبل الوقف".
(5)
المغني (5/ 91)، وفيه: "فإن قلنا: يصح تصرفه [أي المرتد] لم يبطل توكيله، وإن قلنا: هو موقوف. فوكالته موقوفة، وإن قلنا: يبطل تصرفه. بطل توكيله. وإن وكل في حال ردته، ففيه =