الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الثالث مسائل الإجماع في الحجر
[220/ 1] مسألة: الحجر (1) على من لم يبلغ واجب.
الحجر على الصغير الذي لم يبلغ الحلم واجب، وقد نقل الإجماع والاتفاق على هذا، كما نفي الخلاف فيه.
• من نقل الإجماع والاتفاق ونفى الخلاف: الإمام ابن حزم ت 456 هـ، فقال:"اتفقوا على وجوب الحجر على من لم يبلغ، وعلى من هو مجنون معتوه أو مطبق لا عقل له"(2). الإمام الوزير ابن هبيرة ت 560 هـ، فقال:"واتفقوا على أن الأسباب الموجبة للحجر: الصغر والرق والجنون"(3). ابن رشد الحفيد ت 595 هـ، فقال:"أجمع العلماء على وجوب الحجر على الأيتام الذين لم يبلغوا الحلم"(4). الإمام القرطبي ت 671 هـ، فقال:"فأما الصغير والمجنون فلا خلاف في الحجر عليهما"(5).
الإمام العيني ت 855 هـ، فقال: " (الأسباب الموجبة للحجر ثلاثة: الصغر
(1) الحجر: لغة: "مطلق المنع". التعريفات: (ص 111)، وحَجَرْتَ عليه أَي منعته من أَن يوصل إليه. وكل ما مَنَعْتَ منه، فقد حَجَرْتَ عليه؛ وكذلك حَجْرُ الحُكامِ على الأَيتام: مَنْعُهم". انظر: لسان العرب: (4/ 167).
واصطلاحًا: "منع نفاذ تصرف قولي لا فعلي لصغر ورق وجنون". التعريفات: (ص 111). أو هو: "صفة حكمية توجب منع موصوفها من نفوذ تصرفه فيما زاد على قوته أو تبرعه بزائد على ثلث ماله. فدخل بالثاني حجر المريض والزوجة، ودخل بالأول حجر الصبي والمجنون والسفيه والمفلس والرقيق؛ فيمنعون من التصرف في الزائد على القوت، ولو كان التصرف غير تبرع كالبيع والشراء. وأما الزوجة والمريض فلا يمنعان من التصرف إذا كان غير تبرع أو كان تبرعًا وكان بثلث مالهما وأما تبرعهما بزائد عن الثلث فيمنعان منه". حاشية الدسوقي: (3/ 292).
(2)
مراتب الإجماع: (ص 58).
(3)
الإفصاح: (1/ 314)، وذكره بلفظه الأسيوطي في جواهر العقود:(1/ 133).
(4)
بداية المجتهد: (2/ 279).
(5)
تفسير القرطبي: (5/ 29).
والرق والجنون) ش: وهذا بالإجماع" (1). الإمام شمس الدين المنهاجي الأسيوطي ت 880 هـ، فقال: "واتفقوا على أن الأسباب الموجبة للحجر: الصغر، والرق، والجنون" (2).
• الموافقون على الإجماع والاتفاق ونفي الخلاف: وافق جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم: الحنفية (3)، والمالكية (4)، والشافعية (5)، والحنابلة (6)، والظاهرية (7)؛ على الإجماع على وجوب الحجر على من لم يبلغ.
• مستند الإجماع والاتفاق ونفي الخلاف:
1 -
قوله تعالى (8): {وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ} [النساء: 6].
قال الإمام الموفق ابن قدامة عقب استدلاله بهذه الآية: "فدل على أن لا تسلم إليهم قبل الرشد"(9).
2 -
لأن إطلاق الصغار في التصرف في أموالهم فيه ضياعها، وهو ضرر عليهم (10).
• الخلاف في المسألة: لم أقف على خلاف أحد في هذه المسألة.
(1) البناية شرح الهداية: (11/ 75).
(2)
جواهر العقود: (1/ 133) وقد سبق نصه في حكاية الإجماع.
(3)
الاختيار: (2/ 101)، وفيه:"كتاب الحجر (وأسبابه: الصغر والجنون والرق ولا يجوز تصرف المجنون والصبي الذي لا يعقل أصلًا) "، واللباب:(1/ 166)، ودرر الحكام شرح غرر الأحكام:(7/ 273)، والهداية مع شرحه البناية:(11/ 75) وقد سبق نصه في حكاية الإجماع.
(4)
بداية المجتهد: (2/ 279) وقد سبق نصه في حكاية الإجماع، وحاشية الدسوقي:(3/ 292).
(5)
جواهر العقود: (1/ 133) وقد سبق نصه في حكاية الإجماع.
(6)
الكافي: (2/ 106)، وفيه:"يحجر على الإنسان لحق نفسه لثلاثة أمور صغر وجنون وسفه".
(7)
المحلى: (8/ 278)، وفيه:"لا يجوز الحجر على أحد في ماله إلا على من لم يبلغ، أو على مجنون في حال جنونه".
(8)
انظر الاستدلال بهذه الآية: بداية المجتهد: (2/ 279)، والكافي لابن قدامة:(2/ 106).
(9)
الكافي لابن قدامة: (2/ 106).
(10)
المرجع السابق.