الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
النتيجة:
تحقق نفي الخلاف في صحة اشتراط بيع العدل الرهن عند حلول الأجل.
[107/ 15] مسألة: ضمان العدل ثمن العين
.
لا يضمن العدل ثمن العين المرهونة إلا بالتعدي، وقد نفي الخلاف في هذا.
• من نفى الخلاف: الإمام الموفق ابن قدامة ت 625 هـ؛ فقال: "إذا باع العدل الرهن بإذنهما وقبض الثمن، فتلف في يده من غير تعد؛ فلا ضمان عليه. . . ولا نعلم في هذا خلافًا"(1).
الإمام النووي ت 676 هـ؛ فقال: "وإذا ادعى العدل تلف الثمن في يده قبل قوله مع يمينه. وإن ادعى تسليمه إلى المرتهن فالقول قول المرتهن مع يمينه، فإذا حلف أخذ حقه من الراهن ورجع الراهن على العدل" وإن كان قد أذن له في التسليم، ولو صدقه الراهن في التسليم فإن كان أمره بالإشهاد ضمن العدل بلا خلاف لتقصيره، وكذا إن لم يأمره على الأصح لتفريطه، فلو قال أشهدت ومات شهودي وصدقه الراهن فلا ضمان" (2).
• الموافقون على نفي الخلاف: وافق فقهاء الحنفية (3)، والشافعية (4)، والحنابلة (5)، وهو مقتضى قول المالكية في هلاك الرهن والثمن من بابه (6)،
(1) المغني: (6/ 476).
(2)
روضة الطالبين: (4/ 91).
(3)
بدائع الصنائع: (6/ 70)، وفيه:"وهلاك الرهن في يد العدل لا يوجب الضمان لأن قبضه ليس بقبض استيفاء" والثمن من باب أولى لأنه نتاج الأصل.
(4)
الحاوي للماوردي: (6/ 141)، وفيه:"لو تلف الثمن في يد العدل؛ فإن كان بتفريط أو تعد فيه، فالعدل ضامن له، وإن كان بغير تفريط منه ولا تعد فيه فلا ضمان على العدل؛ لأنه أمين".
(5)
المغني: (6/ 476)، وفيه:"وإذا باع العدل الرهن بإذنهما وقبض الثمن فتلف في يده من غير تعد؛ فلا ضمان عليه".
(6)
التاج والإكليل: (5/ 15)، وفيه:"إذا تعدى العدل في رهن على يديه فدفعه إلى المرتهن فضاع وهو مما يغاب عليه ضمنه الراهن، فإن كان كفاف دينه سقط دين المرتهن لهلاكه بيده يريد وبيد العدل، وإن كان فيه فضل ضمن العدل الفضل للراهن يريد ويرجع بها على المرتهن".