الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كان الرهن غير معين (1) والشافعية (2)، والحنابلة (3).
• مستند الإجماع: لأن عقد الرهن تبرعٌ، ولا جبرَ على المتبرع كالواهب (4).
• الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة فقال: يجبر الراهن على تسليم الرهن إن امتنع عنه الحنابلة في رواية إن كان الرهن معينا (5)، وزفر (6).
• أدلة هذا الرأي: أنه بالشرط صار الرهن حقًّا من حقوق المرتهن (7).
النتيجة:
عدم انعقاد الإجماع على عدم إجبار الراهن على تسليم الرهن إن امتنع عنه لخلاف الحنابلة في رواية، وزفر.
[105/ 13] مسألة: وضع الرهن عند عدل
.
إذا شرط وضع الرهن عند عدل، جاز، وقد نفي الخلاف في هذا.
• من نفى الخلاف: الإمام عماد الدين الكيا الهراسي ت 504 هـ؛ فقال: "ولا خلاف عند العلماء أن تعديل المرهون جائز"(8).
الإمام الموفق ابن قدامة ت 625 هـ؛ فقال: "والشروط في الرهن تنقسم قسمين: صحيحًا وفاسدًا،
(1) الذخيرة: (8/ 105)، وفيه:"إذا اشترط رهنًا غير معين فامتنع الراهن من الإقباض خُيِّر البائع بين إمضاء البيع وفسخه"، والتاج والإكليل:(5/ 17).
(2)
المهذب: (1/ 307)، وفيه:"إذا امتنع الراهن من تسليم الرهن أو انفسخ العقد قبل القبض، نظرت فإن كان الرهن غير مشروط في العقد على البيع؛ بقي الدين بغير رهن وإن كان الرهن مشروطًا في البيع؛ ثبت للبائع الخيار بين أن يمضي البيع من غير رهن أو يفسخه؛ لأنه دخل في البيع بشرط أن يكون له بالثمن وثيقة، ولم تسلم له فثبت له الخيار بين الفسخ والإمضاء".
(3)
العدة شرح العمدة: (1/ 235)، وفيه: وإن امتنع الراهن من تسليم الرهن أو أبى الضامن أن يضمن عنه؛ فللبائع الخيار بين فسخ البيع -لأنه إنما بذل ماله بهذا الشرط فإذا لم يسلم له استحق الفسخ كما لو لم يأته بالثمن- وبين إتمامه أو الرضى به بلا رهن، ولا ضمين؛ لأن ذلك حقه وقد أسقطه فيلزمه البيع عند ذلك كما لو لم يشترطه".
(4)
البحر الرائق: (8/ 287).
(5)
الشرح الكبير لابن قدامة: (4/ 389).
(6)
البحر الرائق: (8/ 287).
(7)
البحر الرائق: (8/ 287).
(8)
أحكام القرآن: (1/ 190) سورة البقرة، آية 283.
فالصحيح مثل أن يشترط كونه على يد عدل عينه أو عدلين أو أكثر، أو أن يبيعه العدل عند حلول الحق، ولا نعلم في صحة هذا خلافًا" (1).
• الموافقون على نفي الخلاف: وافق جمهور فقهاء الأمصار على نفي الخلاف في جواز وضع الرهن عند عدل: الحنفية (2)، والمالكية (3)، والشافعية (4)، والحنابلة (5).
• مستند نفي الخلاف: لأن يد المرتهن هي يد العدل في حق المالية، ومالية الرهن هي المضمونة (6).
• الخلاف في المسألة: خالف زفر (7)، وابن أبي ليلى فقال: لا يصح الوضع عند العدل حتى يقبض المرتهن (8).
ودليلهما: أن يد العدل يد المالك، لأن الذي يرجع إليه إذا استحق الرهن بعد الهلاك وبعدما ضمن العدل قيمته هو المالك (9).
النتيجة:
عدم تحقق نفي الخلاف في جواز وضع الرهن عند عدل؛ لخلاف زفر وابن أبي ليلى.
(1) المغني: (6/ 505).
(2)
الكتاب مع شرحه اللباب: (1/ 161)، وفيه:"وإذا اتفقا على وضع الرهن على يد عدل جاز"، والبحر الرائق:(8/ 291)، ومجمع الأنهر:(4/ 289).
(3)
التاج والإكليل: (5/ 15)، وفيه:"إذا طلب أحدهما أن يكون عند عدل فهو له".
(4)
الحاوي للماوردي: (6/ 132)، وفيه:"إذا شرط في عقد الرهن أن يكون موضوعًا على يدي عدل، وشرطا للعدل أن يبيعه عند محل الحق، فهذا العقد قد تضمن شرطين: أحدهما: وضع الرهن على يدي عدل. والشرط الثاني: توكيل العدل في بيعه عند محل العقد، فهذان الشرطان جائزان"، وروضة الطالبين:(4/ 90).
(5)
المغني: (6/ 505) وقد سبق نصه في حكاية نفي الخلاف.
(6)
مجمع الأنهر: (4/ 290).
(7)
البحر الرائق: (8/ 291).
(8)
أحكام القرآن: (1/ 190)، وفيه:"ولا خلاف عند العلماء أن تعديل المرهون جائز عند الأجنبي. وقال ابن أبي ليلى: لا يجوز حتى يقبضه المرتهن". وانظر البحر الرائق: (8/ 291).
(9)
انظر: البحر الرائق: (8/ 291)، ومجمع الأنهر:(4/ 290).