الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• الخلاف في المسألة: لم أقف على خلاف أحد في هذه المسألة.
النتيجة:
تحقق الإجماع على أن حكم الغصب الحرمة.
[30/ 2] مسألة: الاتفاق على جواز تأديب الغاصب بالضرب
.
من غصب أحدًا شيئًا أدب بالضرب ونحوه تعزيرًا (1)، وقد نقل الاتفاق على هذا.
• من نقل الاتفاق: الإمام ابن حزم ت 456 هـ، فقال:"واتفقوا أن الغاصب المجاهر الذي ليس محاربًا لا قطع عليه، واتفقوا أن التعزير يجب فيه من جلدة إلى عشرة"(2). الإمام فخر الدين الزيلعي ت 743 هـ، فقال:" (فصل في التعزير). . . اجتمعت الأمة على وجوبه في كبيرة لا توجب الحد، أو جناية لا توجب الحد"(3).
(1) التعزير لغة: هو المَنعْ والرد. وأصله من العَزْر، وهو المَنعْ، المصباح المنير (2/ 407)، والتعريفات:(ص 85).
واصطلاحًا: "العقوبة المشروعة على جناية لا حد فيها". المغنى: (10/ 324). أو هو: "وهو تأديب دون الحد". تبيين الحقائق: (3/ 207). وانظر: الأحكام السلطانية والولايات الدينية: (ص 293) -للإمام أبي الحسن الماوردي الشافعي، والمصباح المنير:(2/ 407)، والتعريفات:(ص 85).
ومن أمثلة التعزير: "وطء الشريك الجارية المشتركة، أو أمته المزوجة، أو جارية ابنه، أو وطء امرأته في دبرها أو حيضها، أو وطء أجنبية دون الفرج، أو سرقة ما دون النصاب، أو من غير حرز، والنهب، أو الغصب، أو الاختلاس، أو الجناية على إنسان بما لا يوجب حدًّا ولا قصاصًا ولا دية، أو شتمه بما ليس بقذف. ونحو ذلك يسمى تعزيرًا؛ لأنه منع من الجناية". المغنى: (10/ 324).
و"قد يكون بالحبس وقد يكون بالصفع وبتعريك الآذان وقد يكون بالكلام العنيف أو بالضرب، وقد يكون بنظر القاضي إليه بوجه عبوس، وليس فيه شيء مقدر، وإنما هو مفوض إلى رأي الإمام على ما تقتضي جنايتهم. . . ". تبيين الحقائق: (3/ 207).
(2)
مراتب الإجماع: (ص 136).
(3)
تبيين الحقائق: (3/ 207).
• الموافقون على الاتفاق: وافق جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم على تعزير الغاصب: الحنفية (1)، المالكية (2)، والشافعية (3)، والحنابلة (4)، والظاهرية (5).
• مستند الاتفاق:
1 -
أن تعزير الغاصب محتاج إليه لحق اللَّه تعالى (6)، ولدفع الفساد (7)، وللأذى الناجم عنه.
2 -
أن الغصب منكر من المنكرات وتغيير المنكر واجب (8).
3 -
أنه لا بد من زجر الغاصب وأمثاله، ليتناهى الناس عن حرمات اللَّه (9).
• الخلاف في المسألة: لم أقف على خلاف أحد في هذه المسألة.
النتيجة:
هو تحقق الإجماع على تعزير الغاصب.
(1) السابق، وفيه:"التعزير بأخذ الأموال جائز".
(2)
القوانين الفقهية: (ص 216)، وفيه:" (المسألة الثانية) فيما يجب على الغاصب وذلك حقان (أحدهما) حق اللَّه تعالى وهو أن يضرب ويسجن زجرًا له ولأمثاله على حسب اجتهاد الحاكم"، ومواهب الجليل لشرح مختصر خليل:(7/ 308)، وفيه:"قال في المقدمات: ويجتمع في الغصب حق اللَّه وحق المغصوب منه فيجب على الغاصب لحق للَّه تعالى الأدب والسجن على قدر اجتهاد الحاكم ليتناهى الناس عن حرمات اللَّه ولا يسقط ذلك عنه عفو المغصوب منه، انتهى".
(3)
الحاوي للماوردي: (7/ 224)، ومغني المحتاج:(2/ 277).
(4)
المغني: (12/ 523)، وفيه:"التعزير هو العقوبة المشروعة على جناية لا حد فيها كوطء الشريك الجارية المشتركة أو أمته المزوجة أو جارية ابنه أو وطء امرأته في دبرها أو حيضها أو وطء أجنبية دون الفرج أو سرقة ما دون النصاب أو من غير حرز أو النهب أو الغصب. . . ".
(5)
المحلى: (11/ 285)، وفيه:"ليس كل حرام، وإثم: تجب فيه الحدود، فالغصب حرام ولا حد فيه، وأكل الخنزير حرام ولا حد فيه. . . ولا حد في شيء مما ذكروا وإنما هو التعزير فقط".
(6)
مغني المحتاج: (2/ 277).
(7)
تبيين الحقائق: (3/ 207).
(8)
انظر: المحلى: (11/ 285).
(9)
القوانين الفقهية: (ص 216)، ومواهب الجليل:(7/ 308).