الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أدلة رأي الشافعية: لأن قصر مدت الجنون وسرعة الإفاقة منه تجعله عفوًا كالنوم؛ لانتفاء الخوف عنه (1).
النتيجة:
عدم تحقق نفي الخلاف في بطلان وكالة الموكل بجنونه؛ لخلاف مَن سبق مِن المالكية وغيرهم.
[174/ 38] مسألة: لا تبطل الوكالة إذا ناما جميعًا أو نام أحدهما
.
نوم الوكيل والموكل جميعًا أو نوم أحدهما لا يبطل الوكالة، وقد نقل الإجماع على هذا.
• من نقل الإجماع: الإمام ابن المنذر ت 318 هـ؛ فقال: "وأجمعوا جميعًا أن نومهما أو نوم أحدهما لا يبطل الوكالة"(2).
• الموافقون على الإجماع: وافق جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم من الحنفية (3)، والشافعية (4)، والحنابلة (5) على عدم بطلان الوكالة بنوم الوكيل والموكل جميعًا.
ولم نجد عند المالكية تطرقًا لهذه المسألة بقبول أو رد.
• مستند الإجماع:
1 -
لانتفاء الخوف بالنوم عن الوكيل والموكل (6).
2 -
لأن النوم لا يترتب عليه انقطاع الرأي به؛ فلا يصيران مولى عليهما (7).
3 -
لأن الوكيل والموكل لا يخرجان بالنوم عن أهلية التصرف (8).
(1) الحاوي للماوردي: (6/ 505).
(2)
الإجماع: (ص 80، رقم: 757).
(3)
المبسوط: (19/ 22)، وفيه:"ولو كان ذهب عقله ساعة أو جن ساعة فالوكيل على وكالته لأن هذا بمنزلة النوم لا ينقطع به رأي الموكل".
(4)
الحاوي للماوردي: (6/ 505)، وفيه:"لأن قصور مدته [يعني الجنون] وسرعة إفاقته تجعله عفوًا كأوقات النوم"، وحاشية الرملي:(2/ 265).
(5)
المغني: (7/ 236)، وفيه:"ولا تبطل الوكالة بالنوم".
(6)
انظر: الحاوي للماوردي: (6/ 505).
(7)
انظر: المبسوط: (19/ 22).
(8)
انظر: المغني: (7/ 236).