الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• أدلة هذا القول: قوله تعالى: {وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ} [يوسف: 72](1).
2 -
عموم قوله صلى الله عليه وسلم (2): "الزعيم غارم"(3).
3 -
قوله صلى الله عليه وسلم للأسير العقيلي: -لما قال له: يا محمد، عَلامَ أخذتني وسابقةَ الحاج؟ يعني ناقته- "بجريرة حلفائك من ثقيف"(4).
• وجه الدلالة: "فأسر النبي صلى الله عليه وسلم هذا العقيلي، وحبسه لينال بذلك من حلفائه مقصوده"(5).
4 -
وذكر ابن حزم من مستدلهم: أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ولى زيد بن حارثة جيش الأمراء، فإن مات، فالأمير جعفر بن أبي طالب، فإن مات، فالأمير عبد اللَّه بن رواحة (6). قال [أي المستدل بهذا]: فكما تجوز المخاطرة في الولايات فهي جائزة في الضمان (7).
5 -
لأنه التزام حق في الذمة من غير معاوضة فصح كالنذر والإقرار (8).
6 -
لأنه الضمان يصح تعليقه بضرر وخطر (9).
النتيجة:
هو عدم تحقق الاتفاق على عدم جواز كفالة ما لا يجب؛ لخلاف أكثر الفقهاء وقولهم بجوازه.
[86/ 9] مسألة: يجوز كفالة أكثر من مدين بالاتفاق
.
يجوز أن يكفل الواحد أكثر من مدين، وقد نقل الاتفاق على هذا الجواز.
(1) المغني: (7/ 73)، والفروع وتصحيح الفروع:(6/ 398).
(2)
انظر الاستدلال بهذا الحديث: المغني: (7/ 73).
(3)
تخريجه ص (ص 157).
(4)
مسلم (3/ 1262، رقم: 1641) من حديث طويل.
(5)
الفروع وتصحيح الفروع: (6/ 399).
(6)
البخاري (4/ 1554، رقم: 4013).
(7)
المحلى: (8/ 117).
(8)
المغني: (7/ 73).
(9)
المرجع السابق.