الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• الخلاف فى المسألة: خالف الشافعية (1)، والحنابلة (2) في هذه المسألة، فقالوا: تتعلق الحقوق بالموكل وينتقل الملك إليه.
هذا على أن الشافعية (3)، والحنابلة (4) يرون أيضًا جواز التوكيل بمطالبة الحقوق واستيفائها والإبراء منها ونحو ذلك من الحقوق.
• أدلة هذا الرأي:
1 -
لأن الوكيل قَبِلَ عقدًا لغيره صح له؛ فوجب أن ينتقل الملك إلى الغير، وهو الموكل كالأب والوصي، وكما لو تزوج له (5).
النتيجة:
عدم تحقق الإجماع والاتفاق على كون الحقوق تتعلق بالوكيل لخلاف الشافعية والحنابلة.
[189/ 53] مسألة: انعزال الوكيل ببعث الكتاب
.
إذا بلغ الوكيل كتاب من موكله بالعزل إنعزل به، وفقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: الإمام ابن الهمام ت 861 هـ؛ فقال: "العلم بالعزل في باب الوكالة حصل بأسباب متعددة، منها: حضور صاحبه، ومنها بعث الكتاب ووصوله إليه، ومنها إرسال الرسول وتبليغ الرسالة، ومنها إخبار واحد عدل أو اثنين غير عدلين بالإجماع"(6).
• الموافقون على الإجماع: وافق على الإجماع على أن العلم بعزل الوكيل عن الوكالة يحصل ببعث الكتاب ووصوله إليه: الحنفية (7)، والشافعية في قول
(1) المجموع شرح المهذب: (10/ 165)، وفيه:"يتعلق بالوكيل ما يتم به العقد من الإيجاب والقبول والرؤية وقبض رأس السلم والتقابض في الصرف، وتتعلق حقوقه بالموكل وينتقل الملك إليه".
(2)
المغني: (7/ 254).
(3)
التنبيه للشيرازي: (1/ 108).
(4)
متن الخرقى: (ص 75)، ومطالب أولي النهى:(3/ 440).
(5)
المغني: (7/ 254).
(6)
شرح فتح القدير: (7/ 42)، وقد نقله ابن عابدين بلفظه في حاشيته:(7/ 310).
(7)
شرح فتح القدير: (7/ 42)، والبحر الرائق:(7/ 50).