الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• الموافقون على الاتفاق: وافق جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم: الحنفية (1)، والمالكية (2)، والشافعية (3)، والحنابلة (4) على الاتفاق على بطلان ما يفعله الوكيل بعد علمه بعزل الموكل إياه.
• مستند الاتفاق:
1 -
لأن في العزل إضرارًا بالوكيل من حيث إبطال ولايته، أو من حيث رجوع الحقوق إليه، فينقد من مال الموكل، ويسلم المبيع، فيضمنه فيتضرر به (5).
2 -
لأن الوكيل متصرف، والعزل يمنع صحة التصرف (6).
• الخلاف في المسألة: لم أقف على خلاف في هذه المسألة.
النتيجة:
انعقاد الاتفاق على بطلان ما يفعله الوكيل بعد علمه بعزل الموكل إياه.
[170/ 34] مسألة: إذا عزل الوكيل نفسه انعزل
.
إذا عزل الوكيل نفسه؛ انعزل وبطلت الوكالة، وقد نقل الإجماع والاتفاق على هذا، كما نفي الخلاف فيه.
• من نقل الإجماع: الإمام الموفق ابن قدامة ت 625 هـ، فقال: "الوكالة عقد جائز من الطرفين فللموكل عزل وكيله متى شاء، وللوكيل عزل نفسه. . . وتبطل أيضًا بموت أحدهما، أيهما كان، وجنونه المطبق ولا خلاف في هذا
(1) الكتاب وشرحه اللباب: (1/ 205)، وفيه:"إنما ينعزل الوكيل إذا بلغه ذلك"، والبحر الرائق:(7/ 158)، وفيه:"وإذا بطل التوكيل كان الوكيل عاقدًا لنفسه".
(2)
التلقين: (1/ 445)، وفيه:"ليس للوكيل أن يتصرف بعد علمه بعزل الموكل له وتصرفه باطل يضمن به ما أتلف".
(3)
الحاوي للماوردي: (12/ 114)، وفيه:"صحيح [أي بيع الوكيل] ما لم يعلم بعزله".
(4)
المغني: (7/ 234)، وفيه:"متى تصرف الوكيل بعد فسخ الموكل أو موته فهو باطل؛ إذا علم ذلك"، والشرح الكبير:(5/ 218).
(5)
انظر: الهداية شرح البداية: (3/ 153).
(6)
مغني المحتاج: (2/ 232)، وانظر: المبسوط للسرخسي: (19/ 286)، وفيه:"لأن الإخبار بالعزل يلزمه الكف عن التصرف".
كله" (1). الإمام أبو الحسن ابن القطان ت 628 هـ؛ فقال: "وأجمعوا أن الموكل إذا طلب رجوعه أن الوكالة باطلة" (2). الإمام القرطبي ت 671 هـ؛ فقال: "اتفق على أن الوكيل والحاكم وجميع من ناب عن غيره في شيء له أن يعزل نفسه" (3).
• الموافقون على الإجماع: وافق جمهور المالكية (4)، والشافعية (5)، والحنابلة (6) على الإجماع على أن الوكيل إذا عزل نفسه انعزل وبطلت الوكالة.
• مستند الإجماع والاتفاق ونفي الخلاف:
1 -
لأن الوكالة إذن في التصرف فجاز لكل واحد منهما إبطاله كالإذن في أكل طعامه (7).
2 -
لأن العزل رفع للعقد لا يفتقر إلى رضا صاحبه، وحيث لم يفتقر إلى رضا صاحبه في الرفع؛ فلا يفتقر إلى علمه.
• الخلاف في المسألة: خالف الحنفية (8)، فقالوا الوكيل إذا عزل نفسه لم ينعزل إلا إذا علم موكله بالعزل.
• أدلة هذا القول: لأن الوكيل متصرف بأمر موكله، وفي انعزاله بدون علم الموكل يترتب عليه فيه ضرر، فلا يصح رد أمره بغير حضرته، كالمودع لا يصح له رد الوديعة دون علم صاحبها ولو فعل ضمن.
(1) المغني: (7/ 234).
(2)
الإقناع في مسائل الإجماع: (2/ 157).
(3)
تفسير القرطبي: (1/ 272).
(4)
الذخيرة: (8/ 9)، وفيه:"وينعزل بعزله نفسَه في حضور الموكِّل وغيبته".
(5)
المهذب: (1/ 356)، وفيه:"ويجوز للوكيل أن يعزل نفسه متى شاء".
(6)
المغني: (7/ 234) وقد سبق نصه في حكاية نفي الخلاف.
(7)
انظر: المهذب للشيرازي: (1/ 356)، والمغني لابن قدامة:(7/ 234).
(8)
البحر الرائق: (7/ 187) وفيه: "وهي غير لازمة من الجانبين فللوكيل عزل نفسه بشرط علم الموكل".