الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• الخلاف في المسألة: خالف أبو يوسف من الحنفية (1) وقال لكل واحد منهما أن ينفرد بالتصرف في المال من غير إذن صاحبه في جميع الأشياء.
• ودليله على ذلك: لأن الوصاية ولاية وهي وصف شرير لا يقبل التجزئة، لذا ثبت الولاية كاملة لكل واحد منهما.
النتيجة:
تحقق نفي الخلاف في جواز الوصاية إلى رجلين، إلا أنه وقع الخلاف فيما إذا انفرد أحدهما بالمصرف بدون إذن صاحبه فقد خالف أبو يوسف فقال بالصحة وإن لم يأذن صاحبه.
[202/ 11] مسألة: تعيين الحاكم للوصي
.
إذا مات إنسان ولم يوص على أولاده الصغار أو بلغوا مجانين ولم يوصي عليهم، ففرض على الحاكم تعيين وصيٍّ لهم، وقد نقل الاتفاق على هذا.
• من نقل الاتفاق: الإمام ابن حزم ت 456 هـ، فقال:"واتفقوا أن من مات ولم يوص على ولده الذين لم يبلغوا أو المجانين؛ ففرض على الحاكم أن يقدم من ينظر لهم"(2).
• الموافقون على الاتفاق: وافق من الفقهاء على الاتفاق على أنه فوض على الحاكم أن يعين وصيًّا لمن لا وصي له: المالكية (3)، والحنابلة (4).
(1) السابق.
(2)
مراتب الإجماع: (ص 111).
(3)
شرح ميارة: (2/ 354)، وفيه:"وإن باع [أي الصغير] أو اشترى أو فعل ما يشبه البيع أو الشراء مما يخرج على عوض ولا يقصر في إلى معروف كان موقوفًا على نظر وليه إن كان له ولي فإن رآه سدادًا أو غبطة أجازه وأنفذه وإن رآه بخلاف ذلك رده وأبطله وإن لم يكن له وصي قدم السلطان من ينظر له في ذلك بوجه النظر والاجتهاد"، والذخيرة:(7/ 85)، وفيه:"وولي الصبي أبوه، ثم وصيه، ثم وصي وصيه، ثم الحاكم، دون الجد والأم وسائر القرابات". وفتح العلي المالك: (5/ 312).
(4)
العدة شرح العمدة: (1/ 280)، وفيه:"مسألة: "فلا يلي مال الصبي والمجنون إلا الأب أو وصيه أو الحاكم"، الكافي: (2/ 290)، فيه: "وإن ماتا [أي الوصيان] معًا فهل للحاكم تفويض ذلك إلى واحد؛ فيها وجهان: أحدهما: يجوز لأن حكم وصيتهما سقط بموتهما فكان الأمر إلى الحاكم كمن لم يكن له وصي"، وشرح زاد المستقنع للشنقيطي:(درس رقم 193/ ص 5).
• مستند الاتفاق:
1 -
لأن في تعيين القاضي وصيًّا على من لم يوص له؛ حفظا للمال الواجب عليه حفظه (1).
2 -
لأن السلطان ناظر لحقوق المسلمين متى ما عجزوا عن النظر لأنفسهم، وذلك يستلزم تعيين ناظر بدلًا عنهم، وليس لأحد أن تكون له النظارة إذا لم يعين وصيًّا (2).
• الخلاف في المسألة: ذهب الحنفية (3) أن فرض الحاكم إذا مات الأب ولم يوص على أولاده الصغار أو المجانين منهم، يأتي بعد انعدام الأولياء الذي هم أولى بهؤلاء، وبه قال الشافعية (4) بعد الأب والجد ووصيهما.
• أدلة هذا الرأي: لأن الجد كالأب في تزويج الصغيرة فكان أولى أن يكون وصيًّا في المال من غيره (5).
النتيجة:
عدم تحقق الاتفاق على أنه على الحاكم وجوب تعيين وصي لمن لا وصي لهم حتى إن وجد الجد لخلاف الحنفية والشافعية.
(1) انظر: فتح العلي المالك: (5/ 312).
(2)
انظر: اللباب شرح الكتاب: (1/ 165).
(3)
اختلاف الفقهاء: (1/ 65)، وفيه:"إجماع الكل أن من أصيب بعقله فعلى الحاكم إحراز ماله؛ إذا لم يكن له ولي يكون أحق بالقيام بذلك من الحاكم" قلت: هذا فيمن جن بعد البلوغ فالحاكم وليه إن لم يكن له ولي أحق من الحاكم، فمن بلغ مجنونا كان أولى بتنزيل هذا القول عليه، الهداية شرح البداية:(1/ 200)، وفيه:"وإذا عدم الأولياء فالولاية إلى الإمام والحاكم".
(4)
حاشيتا قليوبي وعميرة (2/ 380)، وفيه:"ولي الصبي أبوه ثم جده لأبيه (ثم وصيهما) أي وصي الأب إن لم يكن جد ووصي الجد (ثم القاضي) أو من ينصبه"، وكفاية الأخيار في حل غاية الاختصار:(ص 359)، وفيه:"لا يجوز تصرف الصبي ومن في معناه والمجنون ومن في معناه في مالهم. . . وإذا امتنع تصرف هؤلاء تصرف الأولياء للآية الكريمة، وأولاهم الأب بالإجماع ثم الجد وإن علا لأنه كالأب في التزويج فكذا في المال، ثم الوصي، ثم وصي الوصي، ثم الحاكم "، والمجموع شرح المهذب:(14/ 114).
(5)
المرجع السابق.