الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[82/ 5] مسألة: نفي الخلاف على صحة الكفالة إلى أجل
.
تجوز الكفالة إلى أجل معلوم شهرًا أو نحوه، وقد نفي الخلاف في ذلك.
• من نفى الخلاف: الإمام علاء الدين السمرقندي ت 539 هـ، فقال:"ولا خلاف في جواز الكفالة إلى أجل معلوم من الشهر والسنة ونحوها"(1).
• الموافقون على نفي الخلاف: وافق على نفي الخلاف في جواز الكفالة إلى أجل معلوم الأئمة الأربعة وأتباعهم: الحنفية (2)، والمالكية (3)، والشافعية (4)، والحنابلة (5).
• مستند نفي الخلاف: أن هذا الأجل هو مقتضى الكفالة ووجبها؛ فصح اشتراطه (6).
• الخلاف في المسألة: لم أعثر على خلاف في المسألة.
النتيجة:
تحقق نفي الخلاف في اشتراط الكفالة إلى أجل.
[83/ 6] مسألة: لا يشترط معلومية الدين في الكفالة بالإجماع
.
لا تشترط معلومية الدين في الكفالة، وعليه تصح الكفالة مع جهالة الدين المكفول به، وقد نقل الإجماع على.
• من نقل الإجماع: الإمام العيني ت 855 هـ، فقال:"الكفالة بجهالة المكفول به فإنه يصح بالإجماع"(7).
(1) تحفة الفقهاء: (3/ 240).
(2)
تحفة الفقهاء: (3/ 240) وقد سبق نصه في حكاية نفي الخلاف، والبحر الرائق:(6/ 247).
(3)
المدونة: (4/ 97)، وفيه:"قلت: أرأيت إن قال: أنا أتكفل بوجهه إلى أجل كذا وكذا، فإن لم آت به وإلا فعلي طلبه حتى آتي به فأما المال فلا أضمنه. أيكون عليه من المال شيء إن مضى الأجل ولم يأت به في قول مالك؟ قال: قال مالك: لا شيء عليه ويكون كما اشترطه".
(4)
المهذب: (1/ 343)، والمجموع:(14/ 47).
(5)
المغني: (7/ 102)، وفيه:"وإذا تكفل برجل إلى أجل إن جاء به فيه وإلا لزمه ما عليه؛ صح".
(6)
المرجع السابق.
(7)
البناية شرح الهداية: 8/ 437.