الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أحمد (1) -في قوله الأخير- فقالوا: إذا هلك العقار بيد المغتصب بنفسه أو بآفة سماوية كغلبة سيل فلا ضمان عليه حيث لم يكن ذلك بسببه.
• أدلة هذا الرأي: لأن العقار لا يتحقق فيه الغصب بإزالة اليد؛ لأن العقار لا ينقل، وإبعاد المالك عن ملكه هو فعل في المالك لا في العقار؛ فكان كما إذا بعد المالك عن المواشي (2).
هذا على أن الغاصب إذا أَتلَف العقارَ؛ كأن هَدَمَ وحفر الأرضَ فهما يريان وسائرُ الحنفية والعلماء كآفة وجوبَ الضمان (3)، وذلك لأنه وجد منه النقل (4). وقد نفى الموفق ابن قدامة الخلاف في هذا؛ فقال:"وأما ما تلف من الأرض بفعله أو سبب فعله كهدم حيطانها وتغريقها وكشط ترابها وإلقاء الحجارة فيها أو نقص يحصل بغرسه أو بنائه؛ فيضمنه بغير اختلاف في المذهب، ولا بين العلماء؛ لأن هذا إتلاف، والعقار يضمن بالإتلاف من غير اختلاف"(5).
النتيجة:
عدم تحقق الإجماع على وجوب ضمان هلاك العقار المغصوب إذا هلك بنفسه أو بآفة سماوية كسيل مثلًا؛ لخلاف أبي حنيفة وكذا صاحبه أبي يوسف في قوله الأخير.
[44/ 16] مسألة: الغاصب يضمن عيب المغصوب بالإجماع
.
إذا تعيب المغصوب في يد الغاصب بما يوجب نقصانًا في قيمته أو يفوت جزءًا منه، أو يفوت صفة مرغوبًا فيها؛ كأن لحقه زمانة أو عرج أو شلل أو عمى
(1) المغني: (7/ 364)، وفيه:"وروى ابن منصور عن أحمد: فيمن غصب أرضًا فزرعها ثم أصابها غرق من الغاصب غرم قيمة الأرض، وإن كان شيئًا من السماء لم يكن عليه شيء، وظاهر هذا إنها لا تضمن بالغصب"، وشرح الزركشي:(2/ 159)، والمبدع شرح المقنع:(5/ 85).
(2)
اللباب شرح الكتاب: (1/ 228)، وانظر: الهداية شرح البداية: (4/ 13).
(3)
اللباب شرح الكتاب: (1/ 227).
(4)
الاختيار لتعليل المختار: (3/ 69).
(5)
المغني: (7/ 365).
أو عور أو صمم أو بكم أو حمى أو مرض آخر، أو كانت أمة فأولدها (1). . أو نحو ذلك نقصت قيمته؛ وعليه ضمان هذا النقصان، وقد نقل الإجماع على ذلك، كما نفي الخلاف فيه.
• من نقل الإجماع ونفى الخلاف: الإمام العيني ت 855 هـ، فقال:"يضمن النقصان، ولا يعلم فيه خلاف"(2). الإمام أبو محمد البغدادي ت 1030 هـ، فقال:"يضمن النقصان بالإجماع"(3).
• الموافقون على الإجماع: وافق جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم على الإجماع على وجوب تضمين عيب المغصوب: الحنفية (4)، والمالكية (5) والشافعية (6)،
(1) المحلى: (8/ 135)، وبدائع الصنائع:(7/ 155)، والبناية شرح الهداية:(11/ 196) - للإمام بدر الدين العينى الحنفي ت 855 هـ، والهداية شرح البداية كلاهما للإمام علي بن أبي بكر الفرغاني المرغيناني ت 593 هـ، ومجمع الضمانات في مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان:(1/ 321) - للإمام أبي محمد بن غانم بن محمد البغدادي.
(2)
البناية شرح الهداية: (11/ 196).
(3)
مجمع الضمانات: (1/ 321).
(4)
الكتاب وشرحه اللباب: (1/ 228)، وفيه:" (وإذا هلك المغصوب) النقلي (في يد الغاصب بفعله أو بغير فعله فعليه ضمانه، وإن نقص في يده فعليه ضمان النقصان) "، والمبسوط:(5/ 136)، وبدائع الصنائع:(7/ 155)، ومجمع الأنهر:(4/ 82)، ودرر الحكام شرح مجلة الأحكام:(2/ 464).
(5)
منح الجليل: (4/ 498)، وفيه:"فإن تعيب المغصوب بعيب يوجب لصاحبه الخيار في أخذه وتضمين الغاصب قيمته. . . "، وحاشية الدسوقي:(3/ 453).
(6)
مغني المحتاج: (2/ 286)، وفيه:" (وإذا نقص المغصوب) عند الغاصب (بغير استعمال) كسقوط يد العبد بآفة وعماء (وجب الأرش) للنقص (مع الأجرة) للفوات لأن السبب مختلف ويضمن بأجرة المثل سليما قبل النقص ومعيبا بعده (وكذا) يجب الأرش مع الأجرة (لو نقص به) أي الاستعمال (بأن) أي كان (بلي الثوب) باللبس (في الأصح) لأن كلا منهما يجب ضمانه عند الانفراد فكذا عند الاجتماع".