الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والشافعية (1)، والحنابلة (2).
• مستند الإجماع:
1 -
لأن البقاء في الثوب المغصوب يحرم في غير الصلاة؛ فلأن يحرم في الصلاة أولى (3).
2 -
لما في الانتفاع بالشيء المغصوب من ظلم لصاحبه (4).
• الخلاف في المسألة: لم أقف على خلاف أحد في هذه المسألة.
النتيجة:
تحقق الإجماع على حرمة الصلاة في المكان المغصوب.
[34/ 6] مسألة: نفي الخلاف في حرمة أكل الغاصب من الذبيحة المغصوبة
.
الغاصب معتد على مال الغير، كما سبق من تعريف الغصب شرعًا أنه أخذ قال متقوم محترم مملوك للغير بطريق التعدي (5).
وعليه يكون ذبح الغاصب للمغصوب باطل حرام ويحرم أكله منها، وقد نفى الخلاف في هذا.
• من نفى الخلاف: الإمام ابن حزم ت 456 هـ؛ فقال: "ذبح المعتدي باطل محرم عليه معصية للَّه تعالى بلا خلاف"(6).
• الموافقون على نفي الخلاف: وافق على نفي الخلاف في بطلان ذبح
(1) المهذب: (1/ 64)، وفيه "فصل في الصلاة في الأرض المغصوبة: ولا يجوز أن يصلى في أرض مغصوبة. . . فإن صلى فيها صحت صلاته لأن المنع لا يختص بالصلاة فلم يمنع صحتها"، والمجموع:(3/ 164).
(2)
المبدع شرح المقنع: (1/ 39)، وفيه:"الأفعال في الدار المغصوبة محرم".
(3)
المهذب: (1/ 64).
(4)
انظر: مجموع الفتاوى: (29/ 286).
(5)
الاختيار لتعليل المختار: (3/ 67)، وانظر تعريفه بالتفصيل (ص 180).
(6)
المحلى: (7/ 415).
الغاصب وحرمة أكله من الذبيحة: الحنابلة في رواية عن أحمد المشهور، والظاهر والصحيح الحل (1)، والظاهريةُ (2)، وهو اختيار بعض أصحاب أحمد كأبي بكر (3) وهو عبد العزيز ابن باقا (4)، وابن القيم (5)، وهو قول إسحاق بن راهويه وعكرمة (6)،
(1) الفتاوى الكبرى: (6/ 184)، وفيه:"بخلاف ذبح المغصوب فإنه إنما حرم لمحض حق الآدمي فإنه لو أباحه حل"، والقواعد لابن رجب:(ص 262)، وفيه:"ذبح الغاصب والسارق. . لا يترتب عليه الإباحة لهما؛ فإنه بأن على ملك المالك، ولا إباحة بدون إذنه مع أن أبا بكر التزم تحريمه مطلقًا وحكاه رواية".
(2)
المحلى: (7/ 415)، وفيه:"ولا يحل أكل ما نحره أو ذبحه إنسان من مال غيره بغير أمر مالكه بغصب أو سرقة أو تعد بغير حق، وهو ميتة لا يحل لصاحبه، ولا لغيره، ويضمنه قاتله".
(3)
القواعد لابن رجب: (ص 262) وقد سبق نصه قبل هامش واحد.
(4)
هو الإمام صفي الدين أبو بكر عبد العزيز بن أبي الفتح أحمد بن عمر بن سالم بن محمد بن باقا البغدادي الحنبلي، ولد في رمضان سنة [555 هـ] خمس وخمسين وخمس مئة، من مصنفاته كتاب التنبيه، وتوفي في رمضان سنة ثلاثين وست مئة [630 هـ] انظر ترجمته: سير أعلام النبلاء: (22/ 351)، وشذرات الذهب في أخبار من ذهب:(5/ 135).
وقد نوه البعلي على كتاب (التنبيه) له، فقال:(وقد رأيت أنا في كتاب التنبيه لأبي بكر: إيجاب الغسل [أي غسل الكافر إذا أسلم]، طبقات الحنابلة: (2/ 77).
(5)
إعلام الموقعين: (2/ 218) فقال ناعيًا على أهل الرأي: "واحتجوا في إباحة ما ذبحه غاصب أو ساق بالخبر الذي فيه أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم دعى إلى الطعام مع رهط من أصحابه فلما أخذ لقمة قال: "إني أجد لحم شاة أخذت بغير حق" فقالت المرأة: يا رسول اللَّه إني أخذتها من امرأة فلان بغير علم زوجها فأمر رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أن تطعم الأسارى، وقد خالفوا هذا الحديث فقالوا ذبيحة الغاصب حلال ولا تحرم على المسلمين".
(6)
التمهيد لابن عبد البر: (16/ 130)، وفيه:"واستدل جماعة من أهل العلم بهذا الحديث [يقصد حديث علي بن أبي طالب قال قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "من لم يدرك أحد الثلاثة فلا ذكاة له: أن تطرف بعين، أو تركض برجل، أو تمصع بالذنب" وقال ابن عبد البر عقبه: وهذا الحديث وإن كان إسناده لا تقوم به حجة فإن قول جمهور العلماء بمعناه، على صحة ما ذهب =
وطاوس بن كيسان (1).
• مستند نفي الخلاف: قول اللَّه تعالى (2): {إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ} [المائدة: 3].
قال الإمام ابن حزم في معرض الاستدلال بهذه الآية: "فإن الحيوان حرام أكله إلا ما ذكينا، فالذكاة حق مأمور به طاعة للَّه تعالى لا يحل أكل ما حرم من الحيوان إلا به ومن الباطل المتيقن أن تنوب المعصية، عن الطاعة. والعجب أنهم [أي المخالفين لهذا الرأي] متفقون معنا على أن الفروج المحرمة لا تحل إلا بالعقد المأمور به لا بالعقد المحرم: فمن أين وقع لهم أن يبيحوا الحيوان المحرم بالفعل المحرم؟ ! وما الفرق بين تصيد المحرم للصيد المحرم عليه، وبين ذبح المتعدي لما حرم عليه ذبحه؟ ! "(3).
= إليه فقهاء الأمصار وهم مالك، وأبو حنيفة، والشافعي، والأوزاعي، والثوري من جواز أكل ما ذبح بغير إذن مالكه، وردوا به على من أبي من أكل ذبيحة السارق ومن أشبهه داود وإسحاق وتقدمهم إلى ذلك عكرمة وهو قول شاذ عند أهل العلم لم يعرج عليه فقهاء الأمصار"، والبيان والتحصيل:(3/ 287)، وفتح الباري لابن حجر:(9/ 633).
(1)
فتح الباري لابن حجر: (9/ 633)، وفيه:"وفيه [يقصد حديث البخاري: (5/ 2096، رقم: 5183) -حدثنا موسى حدثنا جويرية عن نافع عن رجل من بني سلمة أخبر عبد اللَّه؛ أن جارية لكعب بن مالك ترعى غنمًا له بالجبيل الذي بالسوق وهو بسلع، فأصيبت شاة فكسرت حجرًا فذبحتها به، فذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم فأمرهم بأكلها] جواز أكل ما ذبح بغير إذن مالكه، ولو ضمن الذابح، وخالف في ذلك طاوس وعكرمة كما سيأتي في أواخر كتاب الذبائح، وهو قول إسحاق وأهل الظاهر، وإليه جنح البخاري لأنه أورد في الباب المذكور حديث رافع بن خديج في الأمر بإكفاء القدور وقد سبق ما فيه، وعورض بحديث الباب، وبما أخرجه أحمد، وأبو داود بسند قوي من طريق عاصم بن كليب عن أبيه في قصة الشاة التي ذبحتها المرأة بغير إذن صاحبها فامتنع النبي صلى الله عليه وسلم من أكلها لكنه قال: "أطعموها الأسارى" فلو لم تكن ذكية ما أمر بإطعامها الأسارى".
(2)
انظر الاستدلال بهذه الآية: المحلى: (7/ 415).
(3)
المحلى: (7/ 415).
2 -
وقوله تعالى (1): {وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ} [البقرة: 188].
قال الإمام ابن حزم أيضًا في معرض الاستدلال بهذه الآية: "فنسأل من خالف قولنا أبحق ذبح هذا الحيوان أو نحو، أم بباطل، ولا بد من أحدهما، ولا يقول مسلم: إنه ذبح بحق، فإذ لا شك في أنه نحو وذبح بباطل فهو محرم أكله بنص القرآن"(2).
3 -
قوله صلى الله عليه وسلم (3): "إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام"(4).
4 -
حديث رافع بن خديج (5) قال: كنا مع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة من تهامة فأصبنا غنما وإبلا فعجل القوم فأغلوا بها القدور فأمر بها رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فأمر بها فأكفئت، ثم عدل عشرًا من الغنم بجزور (6).
قال الإمام ابن حزم في معرض الاستدلال بهذا الحديث: "فهذا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قد أمر بهرق القدور التي فيها اللحم المذبوح من الغنيمة قبل القسمة، ولا شك في أنه لو كان حلالًا أكله ما أمر بهرقه، لأنه عليه السلام نهى عن إضاعة المال؛ فصح يقينا أنه حرام محض، وأن ذبحه ونحره تعد يوجب الضمان، ولا يبيح الأكل"(7).
• الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة فأحل ذبيحة الغاصب مع التفصيل: الحنفية (8)،
(1) انظر الاستدلال بهذه الآية: المحلى: (7/ 415).
(2)
المحلى: (7/ 415).
(3)
انظر الاستدلال بهذا الحديث: المحلى: (7/ 415).
(4)
تقدم تخريجه (ص 88).
(5)
انظر الاستدلال بهذا الحديث: المحلى: (7/ 415).
(6)
البخاري (2/ 886، رقم: 2372)، ومسلم (3/ 1558، رقم: 1968).
(7)
المحلى: (7/ 415).
(8)
شرح مسند أبي حنيفة: (1/ 490)، وفيه:"الغاصب إذا ذبح شاة الغير. . أو ملكها خبيثًا يجب عليه أن يتصدق بها" -للملا علي بن محمد القاري، ودرر الحكام شرح مجلة الأحكام:(2/ 462).
والمالكية (1)، والشافعية (2)، والحنابلة في الرواية المشهورة وهي الصحيح والظاهر من المذهب (3)، وهو قول الأوزاعي والثوري (4).
• أدلة هذا القول:
1 -
حديث رجل من الأنصار (5) قال: خرجنا مع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في جنازة، فرأيت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وهو على القبر يوصي الحافر:"أوسع من قبل رجليه، أوسع من قبل رأسه"، فلما رجع استقبله داعي امرأة، فجاء وجيء بالطعام، فوضع يده، ثم وضع القوم، فأكلوا، فنظر آباؤنا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يلوك
(1) منح الجليل: (7/ 84)، وحاشية الدسوقي:(3/ 444)، وفيه:"إذا غصب دابة وذبحها لزمته القيمة بمجرد الذبح، وصارت مملوكة للغاصب، فيجوز له الأكل منها، ويجوز لغيره أن يشتري منها، والمذهب أن الذبح ليس بِمُفِيْتٍ [كذا] ولربها الخيار بين أخذ قيمتها وأخذها مذبوحة من غير أن يأخذ معها ما نقصه الذبح".
(2)
الحاوي للماوردي: (7/ 194)، وفيه:"ولو غصبه شاة فذبحها وطبخها هل تصير بالطبخ للغاصب ويغرم قيمتها، أم يرجع بها للمغصوب منه؟ لم يملكها، ويرجع بها للمغصوب منه مطبوخة وينقص إن حدث فيها"، وانظر كلام الحافظ ابن حجر في الفتح:(9/ 633) قبل صفحة -وهو من الشافعية- في انتصاره لهذا القول الثاني.
(3)
المغني: (7/ 387)، وفيه:"وإذا غصب حنطة فطحنها، أو شاة فذبحها وشواها، أو حديدًا فعمله سكاكين وأواني، أو خشبة فنجرها بابًا أو تابوتًا، أو ثوبًا فقطعه وخاطه؛ لم يزل ملك صاحبه عنه، ويأخذه وأرْشَ نقصه إن نقص ولا شيء للغاصب في زيادته في الصحيح من المذهب"، والشرح الكبير:(5/ 394)، وفيه:"وإن غصب ثوبًا فقصره، أو غزلًا فنسجه، أو فضة أو حديدًا فضربه، أو خشبًا فنجره، أو شاة فذبحها وشواها؛ رد ذلك بزيادته وأرش نقصه) ولا شيء له هذا ظاهر المذهب"، والفتاوى الكبرى:(6/ 184)، وفيه:"اختلف العلماء في ذبح المغصوب، وإن كان المعروف عندنا أنه ذكي كما قد نص عليه الإمام أحمد"، والقواعد لابن رجب:(ص 253)، والإنصاف:(6/ 109)، وفيه:"ذبح الغاصب للحيوان المغصوب لا يحرم أكله".
(4)
التمهيد لابن عبد البر: (16/ 130) وقد سبق نصه في قول الموافقين لنفي الخلاف عند حكاية قول إسحاق وعكرمة.
(5)
انظر الاستدلال بهذه الحديث: المبسوط للسرخسي: (11/ 123)، والبيان والتحصيل:(3/ 287)، والفتاوى الكبرى:(6/ 184).