الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والشافعية (1)، والحنابلة (2).
• مستند نفي الخلاف:
1 -
لأنه منع من العتق لحفظ حق المرتهن، وأقد أسقط حقه؛ لأنه أذن بالعتق وهو منافي لحقه، وقد رضي به (3).
2 -
لأن بطلان العتق كان لحق المرتهن؛ فصح بإذنه كما لو لم يطلب رهنا (4).
• الخلاف في المسألة: لم أقف على خلاف في هذه المسألة.
النتيجة:
تحقق نفي الخلاف في نفاذ عتق الراهن الرهن إذا أذن المرتهن.
[123/ 31] مسألة: القول قول الراهن في قدر الدين مع يمينه
.
إن اختلف الراهن والمرتهن في قدر الدين؛ فالقول قول الراهن مع يمينه، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: الإمام محمد بن الحسن التميمى الجوهري ت في حدود 350 هـ، فقال:"وأجمعوا أن القول في الدين -في مقداره- قول الراهن مع يمينه"(5).
• الموافقون على الإجماع: وافق على الإجماع في هذه المسألة الحنفية (6)، والشافعية (7)،
(1) المهذب: (1/ 313)، والحاوي في فقه الشافعي:(6/ 58).
(2)
المغني: (483/ 6) وقد سبق نصه في حكاية نفي الخلاف.
(3)
المغني: (6/ 483).
(4)
المهذب: (1/ 313).
(5)
نوادر الفقهاء: (ص 281، رقم: 391).
(6)
بدائع الصنائع: (6/ 174)، وفيه:"ولو قال الراهن رهنته بجميع الدين الذي لك على وهو ألف، والرهن يساوي ألفًا، وقال المرتهن: ارتهنته بخمسمائة والرهن قائم، فقد روي عن أبي حنيفة أن القول قول الراهن، ويتحالفان ويترادان؛ لأنهما اختلفا في قدر ما وقع عليه العقد وهو المرهون به [الدين] ".
(7)
المهذب: (1/ 317)، وفيه:"وإن اختلفا في قدر الدين، فقال الراهن: رهنتك هذا العبد بألف، وقال المرتهن: بل رهنتنيه بألفين، فالقول قول الراهن"، والمجموع شرح المهذب:(13/ 254).
والحنابلة في الصحيح من المذهب (1)، والنَّخَعِي والثوري وعثمان البَتِّي وأبو ثور (2).
• مستند الإجماع:
1 -
قوله صلى الله عليه وسلم: "لو يعطى الناس بدعواهم؛ لادعى قوم دماء رجال وأموالهم؛ ولكن اليمين على المدعى عليه"(3).
• وجه الدلالة: قال الإمام ابن رشد الحفيد: "لأن الراهن مدعَى عليه، والمرتهن مدعٍ؛ فوجب أن تكون اليمين على الراهن على ظاهر السنة المشهورة"(4).
وقال الإمام الموفق ابن قدامة: "الراهن منكر للزيادة التي يدعيها المرتهن"
(1) المغني: (6/ 525)، وفيه:"وإن اختلفا في قدر الحق فالقول قول الراهن مع يمينه إذا لم يكن لواحد منهما بما قال بينة"، والإنصاف:(5/ 127)، وفيه:"إذا اختلفا في قدر الدين الذي وقع الرهن به، نحو أن يقول: رهنتك عبدي بألف، فيقول المرتهن بل بألفين؛ فالقول قول الراهن على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب وقطعوا به، وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله القول قول المرتهن ما لم يدع أكثر من قيمة الرهن".
(2)
المغني: (6/ 525)، وبداية المجتهد:(2/ 278)، والبناية شرح الهداية:(13/ 61).
(3)
البخارى: (6/ 43، رقم: 4552) عن ابن عباس مطولًا، ومسلم:(3/ 1336، رقم: 1711) كتاب الأقضية، باب اليمين على المدعى عليه -بلفظه.
وعند البيهقي: (10/ 252) بنحوه وآخره: "وَلَكِنَّ البينةَ على المُدَّعِى، واليمينَ على مَنْ أَنْكَرَ". ولفظ البيهقي كما يتضح؛ فيه زيادة، وقد حسن الحافظ ابن حجر فى "فتح البارى":(5/ 334) إسناد رواية البيهقى. قائلًا: "هذه الزيادة ليست فى الصحيحين، وإسنادها حسن".
وقد صحح الشيخ الألبانى أيضًا رواية البيهقى فى إرواء الغليل: (8/ 266، رقم: 2641). والمُدَّعِى، والمُدَّعَى عليه. قال الحافظ ابن حجر:"واختلفت الفقهاء فى تعريف المدعى والمدعى عليه. والمشهور فيه تعريفان: الأول: المدعِى مَنْ يخالفُ قولُه الظاهرَ، والمدعَى عليه بخلافه. والثانى: من إذا سَكَتَ تُرِكَ وسكوتُه. والمدعَى عليه: من لا يُخَفى إذا سكت، والأول أشهر، والثانى أسلم". فتح الباري: (5/ 283).
(4)
بداية المجتهد: (2/ 278).
والقول قول المنكر؛ لقول رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: (لو يعطى الناس بدعواهم. . .)[فذكر الحديث] " (1).
2 -
لأن الأصل براءة الذمة من الزيادة، فالقول قول من ينفيها (2).
• الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة؛ فقال القول قول المرتهن: المالكية فيما يحيط بقيمة الرهن لا فيما زاد (3)، وهو اختيار شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية، ونقله ابن قدامة عن الحسن وقتادة، كما نقله ابن القيم ورجحه (4).
• أدلة هذا الرأي:
1 -
لأن الظاهر أن الرهن يكون بقدر الحق (5).
2 -
لأن الرهن بدلًا من الكتاب والشهود، ولو لم يكن القول قول الراهن لم يكن في الرهن فائدة، لأن الراهن سيجحد الزيادة في القدر، وكان وجود الرهن كعدمه (6).
3 -
أن المرتهن جانبه أقوى، وهو مدعي هاهنا، معه رهن وهو بمنزلة الشهادة، فنقلت اليمن إليه (7).
(1) المغني: (6/ 525).
(2)
المرجع السابق.
(3)
الكافي لابن عبد البر: (ص 413)، وفيه:"ولو اتفق الراهن والمرتهن على الصفة واختلفا في قدر الدين الذي رهن به فالقول قول المرتهن فيما يدعيه من الدين على الرهن مع يمينه فيما ينه وبين قيمة الرهن ولا يصدق على أكثر من ذلك، والقول قول الراهن مع يمينه فيما زاد على ذلك" وشرح مختصر خليل: (5/ 261)، وبداية المجتهد:(2/ 278).
(4)
المغني: (6/ 525)، وفيه:"وحكي عن الحسن وقتادة أن القول قول المرتهن ما لم يجاوز ثمن الرهن أو قيمته ونحوه قول مالك"، والإنصاف للمرداوي:(5/ 127)، والطرق الحكمية في السياسة الشرعية:(ص 311) لابن قيم الجوزية.
(5)
المغني: (6/ 525).
(6)
الطرق الحكمية: (ص 311).
(7)
بداية المجتهد: (2/ 278).